ويرد عليه ان غاية ما يستفاد من المقيدات اعتبار الدخول في مطلق الغير الذي عرفت انه ملازم لصدق عنوان التجاوز ، والمضي ، والفراغ وظهورها في اعتبار الدخول في امر وجودي ممنوع ، فإذاً لا تنافي بين المطلقات والمقيدات ، ومفاد الجميع واحد ، وهو كفاية الدخول في مطلق الغير.
وبذلك ظهر انه لا تنافي بين صدر موثق ابن أبي يعفور الدال على اعتبار الدخول في الغير وبين ذيله المقتصر على مجرد التجاوز : لتلازم العنوانين.
ثم انه قد استدل بوجوه أخر ، تارة لهذا القول وأخرى للقول باعتبار الدخول في الغير الذي يكون مستقلا بالتبويب كالسجود والركوع والقيام وما شاكل.
الوجه الأول : قوله (ع) في صحيح زرارة (١) ، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو غيرها : فانه يدل على اعتبار الدخول في عبادة مترتبة على الوضوء مثل الصلاة وغيرها.
وفيه : أولا ان الصحيح مختص بالوضوء والتعدي يحتاج إلى دليل ، وعدم الفصل غير ثابت لا سيما بعد ملاحظة عدم جريان القاعدة في أثنائه وجريانها في أثناء غيره.
وثانيا : ان هذه الشرطية معارضة مع الشرطية الأولى المذكورة في صدره وهي قوله (ع): " إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا
__________________
(١) التهذيب ج ١ ص ١٠٠ باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ح ١١٠ / الوسائل ج ١ ص ٤٦٩ باب ٤٢ من أبواب الوضوء ح ١٢٤٣.