الأردبيلي (١) ، وجماعة من المحققين من متأخري المتأخرين (٢) ، جريان القاعدة وانه لا يعتني بشكه.
مدرك القول الثاني : إطلاق الأدلة ضرورة انه يصدق الخروج عن الجزء السابق والدخول في الجزء اللاحق الذي هو غيره.
وبذلك يظهر جريان القاعدة في الشك في آية بعد الدخول في الآية اللاحقة كما صرح به المحقق الأردبيلي ، والفاضل الخراساني ، ونفى عنه البعد المجلسي (٣) واختاره جمع من محققي متأخري المتأخرين.
واستدل لما هو المشهور بوجوه :
١ ـ ان القراءة الشاملة لكل من الفاتحة والسورة امر واحد.
وقيل (٤) في توجيهه انه يستفاد ذلك من تعلق الأمر الواحد بها الكاشف ذلك عن لحاظ مجموعها شيئا واحدا فلا يصدق المضي مع عدم تماميتها.
وفيه : ان كون اجزاء الجزء الواحد التي هي متعددة في الوجود التكويني ، وكل واحد منها مغاير مع الآخر بالذات عملا واحدا ، يتوقف على اعتبار
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ج ٣ ص ١٦٩.
(٢) راجع جواهر الكلام ج ١٢ ص ٣١٨ ـ ٣١٩.
(٣) راجع بحار الانوار ج ٨٥ ص ١٥٨.
(٤) حكاه غير واحد من الاعلام راجع بحار الانوار (المصدر السابق) / المعتبر ج ٢ ص ٣٩٠ / مجمع الفائدة والبرهان ج ٣ ص ١٦٩ / الشيخ الأعظم في كتابه أحكام الخلل في الصلاة ص ٨٩.