الشارع إياها كذلك ومجرد امر ضمني متعلق بها لا يصلح لذلك ، وإلا كانت الصلاة مثلا عملا واحدا وحيث انه لا دليل على ذلك الاعتبار ، فلا وجه لدعوى عدم صدق المضي.
٢ ـ مفهوم قوله (ع) في صحيح زرارة" شك في القراءة وقد ركع" فانه بمفهومه يدل على عدم المضي لو شك في القراءة الشاملة للحمد ما لم يركع ، وان كان دخل في السورة.
وفيه : ان صحيح زرارة لا مفهوم له لعدم كونه متضمنا لقضية شرطية ، والقيد لا مفهوم له ، أضف إليه انه لو كان بنحو القضية الشرطية لم يكن له مفهوم لكون الشرط على فرض وجوده مسوقا لبيان تحقق الموضوع مع انه في كلام السائل دون الإمام.
٣ ـ ان ذكر الأفعال المعدودة في صدر الخبر توطئة لبيان الضابطة الكلية في ذيله ، دال على ان الغير الذي يجب المضي بالدخول فيه ما كان من قبيل الاجزاء المستقلة بالتبويب ولا يشمل جزء الجزء.
وفيه : ان ما ذكر في صدر الخبر إنما هو الأسئلة الخاصة ولم يذكرها الإمام (ع) ابتداءً كي يجري فيه ما ذكر ، مع انه لو كان ذلك في كلامه (ع) لما كان ما أفيد تاما ، لان ذكر المورد لا يكون منافيا لظهور الكبرى في العموم كما مر.
٤ ـ ما استدل المحقق النائيني (ره) (١) له بان قاعدة التجاوز مختصة بباب الصلاة إذ إطلاق الأدلة وعمومها بعد ما لم يمكن شمولهما للأجزاء وللمركبات
__________________
(١) كما مرّ في فوائد الأصول ج ٤ ص ٦٢٦.