في عرض واحد ، وإلا لزم الجمع بين لحاظ المتأخر والمتقدم في لحاظ واحد وهو ممتنع كما تقدم. واختصاصهما بالمركبات ، فدخول الاجزاء في عموم الشيء في عرض دخول الكل لا يمكن إلا بعناية التعبد والتنزيل ، وحينئذٍ لا بدَّ من الاقتصار على مورد التنزيل ، والمقدار الذي قام الدليل عليه هي الاجزاء المستقلة بالتبويب إذ الدليل عليه ليس إلا صحيحا زرارة وإسماعيل ، المختص صدرهما بالاجزاء المستقلة الموجب ذلك لتضييق مصب عموم الشيء واطلاق الغير المذكورين في الذيل.
ويرد عليه ، أولا ما تقدم من عدم المانع من شمول الأدلة للمركبات واجزائها في عرض واحد ، بل هذا هو الظاهر منها.
وثانيا : انه لو تم ذلك لما كان وجه لدعوى اختصاص الصحيحين بالاجزاء المستقلة. إذ الأمثلة المذكورة في صدرهما وان كانت من هذا القبيل إلا ان العبرة باطلاق الدليل وعمومه ، وقد تقدم انه لا قصور في شمول ذيلهما لإجزاء الأجزاء أيضاً.
ولذا ترى انه لا يتوقف احد في إجراء القاعدة لو شك في الحمد وهو في السورة مع ان المذكور في الصحيح هو القراءة ، بل مقتضى إطلاق الدليل وعمومه جريان القاعدة في الشك في صدر الآية بعد الدخول في ذيلها المخالف له مفهوما ، كما قد يتفق ذلك في الآيات الطوال.
نعم شمولها لاجزاء الكلمة الواحدة أو الكلام الواحد العرفي كالمبتدإ والخبر مشكل إذ لا يبعد دعوى ان أهل العرف يرون ذلك من الشك قبل التجاوز لا بعده فتدبر.