اما الأول : فلان اذن المرتهن أو اجازته من قبيل رفع المانع عن تأثير عقد الراهن ، لا انه جزء المؤثر فان العين المرهونة متعلقة لحق الغير وكونها كذلك مانع عن تأثير عقد المالك فبالاذن أو الاجازة يرتفع المانع فيؤثر العقد اثره ، فلو شك في تحققه لا محالة تجرى أصالة الصحة في العقد وتثبت بها الصحة الفعلية.
واما الثاني : فلان أصالة الصحة كما تجرى عند دوران الأمر بين الصحة والفساد تجرى عند دورانه بين الصحة الفعلية والتأهلية ، ألا ترى انه لو شك في ان البائع مالك أم غير مالك تجرى أصالة الصحة ويحكم بصحة بيعه بالصحة الفعلية وانه بيع صادر عن المالك ، مع ان بيع غير المالك له صحة تأهلية.
واما الثالث : فلأنه قد عرفت ان أصالة الصحة كما تجرى بلحاظ الحدوث تجرى بلحاظ البقاء.
ومنها : ما لو علم بوقوع البيع من الراهن وصدور اذن ورجوع من المرتهن وشك في تقدم الرجوع على البيع وتأخره عنه ، فلا محالة يشك في صحة كل من الأمور الثلاثة ، وحيث ان صحة كل منها تاهلية بمعنى ان صحة البيع لا تستلزم وقوعه قبل الرجوع ، وصحة الاذن لا تستلزم وقوع البيع عقيبه ، وصحة الرجوع لا تستلزم وقوع البيع بعده ، فصحة الاولين لا تقتضي صحة البيع ، وصحة الاخير لا تستلزم فساده.
وفيه : ان ما ذكره (ره) يتم في الاذن ولا يتم في الرجوع ولا في البيع.
اما الأول : فلان الرجوع إذا وقع بعد البيع لا يترتب عليه شيء لعدم كونه