المسوغ له ، فانه لا يمكن إجراء أصالة الصحة لاثبات عروض المسوغ.
واستدل له بان العقد لو خلي وطبعه مبني على الفساد بحيث يكون المصحح طارئا عليه وليس له صحة تأهلية مع عدمه.
وفيه : ان ذكر ذلك في وجه جريان أصالة الصحة أولى ، بل هو المتعين فان بيع الوقف إذا كان صحيحا في بعض الصور دون أخرى لا محالة تقتضي أصالة الصحة صحته ووقوعه على الوجه الصحيح.
ومنها : ما لو شك في صحة بيع الراهن من جهة الشك في إذن المرتهن أو اجازته فانه لا يثبت الاذن أو الاجازة باجراء أصالة الصحة في العقد ، واستدل له بوجوه.
الأول : ان صحة العقد تأهلية ، والاثر ، أي النقل والانتقال مترتب عليه مع الاذن أو الاجازة ، فلا تثبت الصحة الفعلية باجراء أصالة الصحة في العقد.
الثاني : ان امر عقد الراهن يدور بين الصحة الفعلية ، والصحة التأهلية فانه على تقدير الاذن أو الاجازة صحته فعلية وعلى تقدير عدمه صحته تأهلية ، واصالة الصحة إنما تجرى في مورد دوران الأمر بين الصحة والفساد ، ولا تجرى عند دوران الأمر بين الصحة الفعلية ، والتأهلية.
الثالث : وهو مختص بخصوص الشك في الاجازة ، وهو ان عقد الراهن حدوثا صحيح بالصحة التأهلية قطعا ، وغير صحيح بالصحة الفعلية جزما ، والشك إنما يكون بلحاظ البقاء ، ولا تجرى أصالة الصحة بلحاظه.
وفي كل نظر :