الأول : ان الصحة الفعلية أي ترتب النقل والانتقال إنما تكون اثر الإيجاب والقبول والقبض في المجلس فيكون القبض احد اجزاء المؤثر ، وعليه فالعلم بصحة العقد لا يستلزم تحقق القبض فضلا عن الصحة الثابتة بالتعبد.
الثاني : ان مفاد أصالة الصحة صحة العقد حدوثا ، ولا نظر لها إلى البقاء ، والعقد من حيث الحدوث ليس له إلا الصحة التأهلية ـ وهي اما لا شك فيها ـ أو على فرض الشك أصالة الصحة الجارية في العقد حدوثا لا تفيد في إثبات تحقق القبض وترتب النقل والانتقال.
وفيهما نظر :
اما الأول : فلان الظاهر ان المؤثر هو العقد المركب من الإيجاب والقبول ، والقبض إنما يكون شرط التأثير وشرط الصحة بقاءً ، فلو انقضى المجلس وشك في تحقق القبض فلا محالة يشك في صحة العقد بقاءً فأصالة الصحة تثبت تحققه.
واما الثاني : فلأنها كما تجرى بلحاظ الحدوث تجرى بلحاظ البقاء ، والعقد بعد انقضاء المجلس ، صحته مشكوك فيها فمقتضى أصالة الصحة تحقق القبض.
ومنها : ما لو شك في إجازة المالك لبيع الفضولي ، فانه لا يمكن إجراء أصالة الصحة في العقد لإحراز تحققها ، إذ العقد الصادر من غير المالك لا صحة له إلا تأهلية وهي لا تتوقف على الإجازة وعقد المالك موضوعا مشكوك التحقق.
ومنها : ما لو شك في صحة بيع الوقف ، من جهة الشك في عروض