الأول : ان ما ذكره في رد المحقق الثاني ليس بلحاظ أصالة الصحة بل بلحاظ ظهور حال المسلم حيث ان ظاهر حاله عدم المعاملة مع غير البالغ فاقدامه هذا أمارة لبلوغه ، وما أفاده في المقام إنما هو بلحاظ أصالة الصحة وانه لا يثبت بها تحقق القبول.
الثاني : ان صحة الإيجاب نفسه ، ربما تتوقف على صحة القبول ، وربما لا تتوقف عليها ولا على وجوده ، وفي الأول مقتضى صحة الإيجاب صحة القبول أيضاً ، وفي الثاني لا تثبت ذلك ، وفي صورة الشك في بلوغ القابل صحة الإيجاب بما انها متوقفة على صحة القبول فتثبت بها صحتها ، وفي صورة الشك في صدور القبول ممن له شأنية ذلك بما انه لا تتوقف صحة الإيجاب على تحقق القبول لا يثبت بأصالة الصحة تحققه.
ثم انه ذكر الشيخ الأعظم (ره) (١) في المقام فروعا لمناسبتها مع المقام وتبعه بعض المحققين ونحن اقتفاءً لاثرهما نتعرض لها.
منها : ما تقدمت الإشارة إليه وهو انه لو أحرز الإيجاب وشك في تحقق القبول إجراء أصالة الصحة في الإيجاب لا يستلزم تحققه.
ومنها : ما لو شك في صحة بيع الصرف من جهة الشك في تحقق القبض في المجلس وقال ان أصالة الصحة في العقد لا يترتب عليها النقل والانتقال ولا يثبت بها تحقق القبض.
وغاية ما قيل في وجه ذلك أمران :
__________________
(١) راجع فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٢٥ ـ ٧٢٦ (الثالث).