إنما الكلام في انه ، هل يعتبر إحراز العنوان الذي تعلق به الأمر أو ترتب عليه الأثر وضعا أو تكليفا كما عن الشيخ الأعظم (ره) (١) والمحقق النائيني (قدِّس سره) (٢) وغيرهما (٣) ، فلو شوهد من يأتي بصورة عمل من صلاة أو طهارة أو نسك حج ولم يعلم قصده تحقق هذه العبادات لم تحمل على تلك ، أم لا يعتبر ذلك بل يكفى تحقق عناوين هذه الاعمال عرفا المحرز بصورتها كما اختاره المحققان الخراساني (ره) (٤) ، والهمداني (قدِّس سره) (٥) وغيرهما (٦) ، أم لا يعتبر ذلك أيضاً ، وجوه :
فقد استدل للاول : بان موضوع الأثر هو المعنون بذلك العنوان وباعتبار ترتبه عليه يوصف بالصحة وباعتبار عدمه بالفساد ، فلا بدَّ من إحراز الموصوف كي يتعبد بوصف الصحة.
وفيه : أولا النقض بجميع موارد الشك في الصحة ، إذ لا يتصور الشك فيها إلا مع الشك في تحقق ما هو موضوع الأثر شرعا.
وثانيا : بالحل وهو ان مقتضى دليل أصالة الصحة التعبد بصحة العمل ، فيما إذا أحرز العمل عرفا ، وهو إنما يكون فيما إذا أحرز صورته عرفا ، ولذا ترى انه لا يتوقف احد في الأخبار عن ان فلانا يصلي إذا رأى صدور صورة
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٢٧.
(٢) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٦٦٤.
(٣) كآية الله السيد الخوئي في مصباح الأصول ج ٣ ص ٣٣١ (الجهة السابعة).
(٤) درر الفوائد للآخوند (الجديدة) ص ٤٠٨.
(٥) فوائد الرضوية ج ٢ ص ١١٤ ، الناشر مكتبة جعفري التبريزي ، طهران ١٣٧٧ ه. ق.
(٦) كما ذهب اليه المحقق العراقي في نهاية الافكار ج ٥ ص ٩٣.