وان شئت قلت ان الاستصحاب لا يكون أمارة كي يكون رافعا لموضوع الأصل المسببي ، وهو الشك ، بل المجعول فيه تطبيق العمل على احد طرفي الشك فلا وجه لدعوى حكومته عليه برفع موضوعه.
الخامس : ما ذكره المحقق صاحب الدرر (ره) (١) وهو ان الشك المسببي ، معلول للشك السببي ففي رتبة وجود الثاني ، لا يكون الأول موجودا ، وإنما هو في رتبة الحكم المترتب على الأول ، فالأول في مرتبة وجوده ، ليس له معارض أصلاً ، فيحرز الحكم من دون معارض ، وإذا ثبت الحكم للأول لا يبقى للثاني موضوع.
وفيه : ان فعلية الأحكام تتوقف على وجود موضوعاتها خارجا ولا تكون مترتبة على الرتبة ، بل هي أحكام للزمان كما هو واضح ، مع : انه قد تقدم تعارض الاصلين في التدريجيات أيضاً فراجع.
والصحيح ان يقال في وجه تقدم الأصل السببي أمران :
أحدهما : حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي بالحكومة الحكمية لا بالحكومة الموضوعية وكونه رافعا لموضوعه.
توضيح ذلك انه سيأتي في أول مبحث التعادل والترجيح انه لا تختص الحكومة بما إذا كان احد الدليلين ناظرا إلى موضوع دليل الآخر ، بل لو كان ناظرا إلى حكمه وموجبا لتلونه بلون خاص كما في دليل لا ضرر بالنسبة إلى أدلة الأحكام الأولية ، حيث يكون مبينا للمراد من تلك الأدلة ويكون قرينة
__________________
(١) درر الفوائد للحائري اليزدي ج ٢ ص ٢٥٨ (السابعة في تعارض الاستصحابين).