الشك في تحقق النوم ، فلو كان الأصل السببي مقدما وحاكما على الأصل المسببي ، كان المتعين التعليل باستصحاب عدم النوم.
الرابع : ما أفاده المحقق النائيني (١) تبعا للشيخ الأعظم (٢) وهو ان ارتفاع نجاسة الثوب المغسول بالماء المستصحب الطهارة ، من آثار طهارة الماء شرعا فالتعبد بطهارة الماء بنفسه يقتضي التعبد بطهارة الثوب إذ لا معنى لطهارة الماء إلا كونه مزيلا للحدث والخبث فيرتفع الشك في المسبب وهو نجاسة الثوب ومع ارتفاع الشك في المسبب لا مجال لإجراء الأصل فيه إذ الحكم لا يعقل ان يكون متكفلا لوجود موضوعه ، واما الأصل الجاري في المسبب كنجاسة الثوب فحيث انه لا يترتب عليه السبب وهو نجاسة الماء لعدم كونها من آثارها فهو لا يصلح لرفع موضوع الأصل السببي.
وفيه : ان مجرد ترتب أحدهما على الآخر وعدمه ، لا يوجب حكومته عليه التي مناطها ارتفاع موضوع المحكوم تعبدا.
نعم ، لازم ذلك تعارض المدلول المطابقي للأصل المسببي ، وهو استصحاب نجاسة الثوب مع المدلول الالتزامي للأصل السببي ، وهو استصحاب طهارة الماء الذي لازمه طهارة الثوب ، ولا يكون الأصل السببي من هذه الجهة نافيا لموضوع الأصل المسببي حتى يكون حاكما عليه
__________________
(١) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٦٨٣ ـ ٦٨٤ بتصرف.
(٢) كما في فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٣٨ (القسم الاول : ما اذا كان الشك في مستصحب أحدهما مسبب عن الشك في الآخر).