كفى ذلك في فائدة الاستصحاب.
وثانيا : ان إجراء الاستصحاب فيها لا يغنى عن استصحاب ملزومها لتوقفه على إحراز الموضوع لها ، وهو مشكوك فيه ، فلا بدَّ من استصحاب الموضوع لذلك فتأمل.
الثالث : ما ذكره الشيخ الأعظم (ره) (١) وهو ان المستفاد من الأخبار ذلك حيث انه (ع) في صحيح زرارة ، علل وجوب البناء على الوضوء السابق المستلزم لجواز الدخول في الصلاة بمجرد الاستصحاب ، ومن المعلوم ان مقتضى استصحاب الاشتغال بالصلاة عدم براءة الذمة بهذه الصلاة ولو لا تقدم الاستصحاب الأول وانحصار الاستصحاب في المقام باستصحاب الطهارة لما صح تعليل المضي على الطهارة بنفس الاستصحاب.
وفيه : ان هذا المثال غير مربوط بالشك السببي والمسببي ، إذ الاشتغال بالصلاة ، والامر بها ليس وراء الأمر بالاجزاء والشرائط شيء ، فإذا ثبت احد الاجزاء والشرائط بالاستصحاب ، والبقية بالوجدان فبضم الوجدان إلى الأصل يحرز وجود المأمور به في الخارج ، فلا مورد للاستصحاب ، نعم : لو كانت الصلاة المأمور بها لها وجود حاصل من هذه الاجزاء والشرائط كان ما ذكره متينا.
بل الصحيح ينافى ما بنوا عليه من تقديم الأصل السببي على المسببي مطلقا ، حتى فيما إذا توافقا لان الشك في بقاء الطهارة في الفرض مسبب عن
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٤٠.