وكرية الماء ، واطلاقه ، وحياة المفقود ، وما شابه ذلك ، على استصحاب عدم لوازمها الشرعية.
وفيه : ان مدرك المجمعين معلوم ، فلا يكون إجماعا تعبديا ، فلا يستند إليه ، أضف إليه مخالفة جماعة (١) في ذلك كالشيخ (٢) ، والمحقق (٣) ، والعلامة في بعض كتبه (٤).
الثاني : انه لو لم يلتزم بتقديم الأصل السببي على الأصل المسببي كان الاستصحاب قليل الفائدة ، إذ المقصود منه غالبا ترتيب الآثار الثابتة للمستصحب وتلك الآثار ان كانت موجودة سابقا أغنى استصحابها عن استصحاب ملزومها ، فتنحصر الفائدة في الآثار التي كانت معدومة فإذا فرض معارضة الاستصحاب في الملزوم ، باستصحاب عدم تلك اللوازم والمعاملة معهما معاملة المتعارضين لغى الاستصحاب في الملزوم.
وفيه : أولا ان الاستصحاب لو فرضنا جريانه في تلك الآثار الموجودة سابقا
__________________
(١) كما حكاه عنهم الشيخ الأعظم في فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٤٠ ، وفي طبعة مجمع الفكر الاسلامي ج ٣ ص ٤٠٠ ـ ٤٠١.
(٢) المبسوط ج ١ ص ٢٣٩ كتاب الفطرة حيث قال في مسألة العبد : «وان لم يعلم حياته فلا يلزمه خراج فطرته».
(٣) استحسن المحقق كلام الشيخ في عدم وجوب اخراج زكاة الفطرة عن العبد الذي لا يعلم حياته ، راجع المعتبر ج ٢ ص ٥٩٨ (الخامس) نشر مؤسسة سيد الشهداء (ع) قم.
(٤) تحرير الاحكام ج ١ ص ٦ ، وفي الطبعة الجديدة ص ٥٥ حيث حكم بطهارة الماء القليل الذي وقع فيه صيد محلل مع اشتباه الموت وحرمة الحيوان.