التخيير الثابت بالاخبار العلاجية يختص أيضاً بغير مواردها ، أو يعمها ، المشهور بين الأصحاب الاختصاص ، وعن ظاهر الاستبصار (١) والمحقق القمي (٢) وبعض المحدثين التعميم.
واستدل للاول : بان المستفاد من الأخبار العلاجية ان الترجيح أو التخيير إنما هو في موارد تحير العرف في الوظيفة وعدم فهمهم اياها ، لا فيما يستفاد ولو بالتوفيق العرفي ، فانه من انحاء طرق الاستفادة.
واشكل عليه المحقق الخراساني (٣) بان منشأ الاستظهار المذكور ان كان اختصاص السؤالات بغير مواردها من جهة عدم صحة السؤال بعد فهم المراد بالطريقة العقلائية.
فيرده : انه يصح السؤال ، اما بملاحظة التحير البدوي ، وان كان زائلا بالتأمل ، أو من جهة التحير في الحكم الواقعي ، لان الجمع العرفي لا يوجب رفع التحير في الحكم الواقعي ، أو من جهة احتمال الردع عن الطريقة المألوفة.
__________________
(١) راجع الاستبصار ج ١ ص ٤ قوله : «واذا كان الخبران يمكن العمل بكل واحد منهما وحمل الآخر على بعض الوجوه وضرب من التأويل ، وكان لأحد التأويلين خبر يعضده أو يشهد به على بعض الوجوه صريحا او تلويحا لفظا أو دليلا ، وكان الآخر عاريا من ذلك كان العمل به أولى من العمل بما لا يشهد به شيء من الأخبار».
(٢) راجع قوانين الأصول ج ١ ص ٣٠٤ و ٣٠٦ فقد أوضح ذلك في عدة نقاط واشار إلى ان تفصيل ذلك في بحث التعادل والترجيح.
(٣) كفاية الأصول ص ٤٤٩.