وان كان منشأه اختصاص العناوين المأخوذة في الاسئلة والاجوبة بغير مواردها.
فيرده : ان جلها لو لا كلها تشملها.
ودعوى : ان المتيقن غيرها.
مندفعة : بان المتيقن في غير مقام التخاطب لا يوجب تقييد الاطلاقات.
ثم هو تصدى لبيان وجه الاختصاص وذكر له وجهين.
أحدهما : ان السيرة العقلائية مخصصة لعمومات الأخبار العلاجية.
ثانيهما : ان السيرة تكون قرينة على التخصيص وان موردها ما عدا مورد الجمع العرفي.
ثم قال ، انه لو سلم الاجمال فحيث لم يثبت الردع عن السيرة تكون هي المتبعة.
وفي كلامه (قدِّس سره) مواقع للنظر :
١ ـ ان ما أفاده في وجه صحة السؤال لا يتم : فان السؤال ليس بملاحظة التحير في الحكم الواقعي ، فانه يكون باقيا بعد بيان الوظيفة أي التخيير ، ولا بملاحظة التحير البدوي فانه بعيد غايته ان يسأل انه لو تحيرنا في الحكم ثم علمنا الوظيفة الفعلية بالتأمل ما ذا نصنع ، ولا بملاحظة احتمال الردع إذ احتماله قبل هذا السؤال والجواب ليس وبعده بعيد.
٢ ـ ما ذكره من ان جل العناوين لو لا كلها تشملها :