فانه يرد عليه ان العناوين المأخوذة ثلاثة ، المتعارضان ، المختلفان ، ويجيء امر ونهى على خلافه.
وشيء منها لا يشمل مورد الجمع العرفي.
اما الأول : فلما تقدم في أول مبحث التعادل والترجيح.
واما الثاني : فلان الاختلاف مساوق للتعارض.
واما الثالث : فلان الظاهر منه وحدة متعلق الأمر والنهي في موضوع واحد ولا يشمل ، ما لو كان متعلق أحدهما اخص من متعلق الآخر ، أو كان موضوعه كذلك.
٣ ـ ما ذكره من تخصيص عموم الأخبار بالسيرة : فانه دورى إذ تخصيصه بها يتوقف على حجيتها ، وحجيتها تتوقف على عدم الردع وهو يتوقف على التخصيص.
٤ ـ ما ذكره (قدِّس سره) من التخصيص.
فانه يرده ما أفاده (قدِّس سره) في أول كلامه.
فالصحيح البناء على عدم الشمول من جهة عدم شمول العناوين لمواردها.
وقد استدل للزوم الرجوع إليها في موارد الجمع العرفي بروايات :
الأولى : التوقيع الشريف كتب إليه الحميرى يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه ان يكبر فان بعض أصحابنا قال لا يجب عليه تكبيرة ويجزيه ان يقول بحول الله وقوته اقوم