واقعد فكتب (ع) في الجواب عن ذلك حديثان اما أحدهما فإذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير ، واما الآخر فانه روي انه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى ، وبايهما اخذت من باب التسليم كان صوابا (١) حيث انه (ع) حكم بالتخيير مع ان الثاني اخص من الأول.
وأجاب الشيخ الأعظم (ره) (٢) في مبحث البراءة عنه بان جوابه (ع) يدل على ان الحديث الأول نقله الإمام (ع) بالمعنى واراد شموله لحالة الانتقال من القعود إلى القيام بحيث لا يمكن ارادة ما عدا هذا الفرد منه ، فأجاب (ع) بالتخيير.
وفيه : ان لازم ذلك الالتزام بما لا يصح لنا الالتزام به بالنسبة إلى فقيه من فقهائنا فضلا عن المعصوم (ع) وهو الخطأ في النقل.
وأجاب عنه المحقق الهمداني (ره) (٣) بان حكمه (ع) بالتخيير لعله يكون من جهة علمه بارادة العموم حقيقة لا استعمالا كي يحمل العام على الخاص.
وفيه : انه مع علمه بذلك يتعين البناء على استحباب التكبيرة على أي
__________________
(١) رواها الطوسي في غيبته ص ٣٧٨ (ذكر اقامة ابي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري أبا القاسم ...) / الإحتجاج ج ٢ ص ٤٨٣ (ذكر طرف مما خرج ايضا عن صاحب الزمان (ع) من المسائل الفقهية ..) / الوسائل ج ٦ ص ٣٦٢ باب ١٣ من ابواب السجود ح ٨١٩٢.
(٢) فرائد الأصول ج ١ ص ٣٩٠.
(٣) فوائد الرضوية ج ٢ ص ٣٩ بتصرف.