الثاني : في وجه تقديمها على الاستصحاب الموضوعي كأصالة عدم البلوغ.
اما المورد الأول : فظاهر الشيخ الأعظم (ره) (١) ، بل صريحة كون تقدمها عليها إنما هو بالحكومة ، والظاهر انه كذلك إذ الشك في عدم النقل والانتقال مع قطع النظر عن الأصل الموضوعي مسبب عن الشك في استجماع العقد الخارجي للأجزاء والشرائط فإذا جرت أصالة الصحة وحكم باستجماعه لها فلا محالة يرتفع الشك في النقل والانتقال فأصالة الصحة حاكمة على أصالة الفساد حكومة الأصل الجاري في السبب على الأصل الجاري في المسبب ، فعلى هذا لا فرق في ذلك بين كونها من الأمارات أو الأصول المحرزة أو غير المحرزة.
واما المورد الثاني : فعبارة الشيخ الأعظم (ره) في المقام قد اشتبهت بعبارة العلامة الشيرازي (ره) (٢) ، ومحصل الكلام ان لكل منهما في المقام كلاما ، ومحصل ما أفاده الشيخ (ره) (٣) ان ما يمكن ان يذكر فيه بيان وجه معارضة الأصل الموضوعي مع أصالة الصحة على القول بكونها من الأصول أمران :
الأول : ان مقتضى أصالة عدم البلوغ فيما إذا شك في بلوغ المتعاقدين أو أحدهما إحراز صدور العقد من غير البالغ الذي هو الموضوع للفساد.
وبعبارة أخرى : موضوع الفساد العقد الصادر من غير البالغ واحد جزئيه وهو العقد محرز بالوجدان والجزء الآخر وهو الصدور من غير البالغ يحرز
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٢٩ (السادس : في بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب).
(٢) سياتي كلامه قريبا ..
(٣) المصدر السابق من فرائد الاصول.