بالأصل فبضم الوجدان بالأصل يتم الموضوع ، وهذا الأصل يعارض أصالة الصحة المحرزة لكون العقد جامعا لجميع الشرائط منها البلوغ التي يترتب عليها النقل والانتقال.
الثاني : ان أصالة عدم صدور العقد من البالغ الذي هو موضوع عدم الأثر تعارض أصالة الصحة المقتضية لترتب الأثر.
ثم أجاب عن كليهما ، اما عن الأول : فبان عدم الأثر إنما يكون بعدم سببه لا بصدور ضد سببه ، فالأصل الجاري في الثاني المثبت صدور العقد من غير البالغ لا يثبت به عدم صدور العقد من البالغ إلا على القول بالأصل المثبت.
وبالجملة : ان موضوع الأثر ما هو مفاد ليس التامة ومجرى الأصل ما هو مفاد ليس الناقصة واثبات أحدهما بالأصل الجاري في الآخر يتوقف على القول بالأصل المثبت.
واما عن الثاني : فبان عدم الأثر بعدم السبب من باب اللااقتضاء ووجود الأثر إنما يكون بوجود السبب المقتضى وما ليس له الاقتضاء لا يزاحم ما له الاقتضاء ، فعلى هذا تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب الموضوعي أيضاً وان كانت من الأصول لا من الأمارات.
وما أفاده من الجوابين قابلان للرد :
اما الأول : فلان عدم الأثر كما يكون بعدم السبب كذلك يكون بعدم شرط من شروط سببه وحيث ان شرط تأثير العقد صدوره من البالغ فإذا جرى الأصل وثبت به عدم الشرط يترتب عليه عدم المشروط بلا احتياج إلى إثبات