ثانيهما : ان اليد أمارة الملكية بمعنى ان غالب ما في أيدي الناس مملوك لهم وغير المذكى لا يملك والطريق إلى الملزوم طريق إلى لازمه.
والكلام في المقام ليس في ملازمة حجيتها عليها مع حجيتها على الملكية ثبوتا وإثباتا ، مطلقا ، حتى يرد عليه ما أورده المحقق الأصفهاني (١) من ان اليد حجة على الملك مطلقا من دون فرق بين كون ذي اليد مسلما أو كافرا ، والكلام في دلالة يد المسلم بالخصوص على التذكية فتدبر.
واما في مقام الإثبات فيشهد لحجيتها عليها ، مضافا إلى السيرة القطعية حيث انها قائمة على المعاملة مع ما في أيدي المسلمين معاملة المذكى ، وإلى عدم الخلاف فيه.
وإلى النصوص (٢) الواردة في سوق المسلمين الدالة على كونه أمارة للتذكية ، بناءً على المختار من انه أمارة يستكشف بها كون البائع مسلما ، وهو أمارة كونه مذكى على ما حققناه في الجزء الثالث من فقه الصادق (٣).
خبر إسماعيل بن عيسى سألت أبا الحسن (ع) عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير
__________________
(١) راجع قاعدة اليد الملحقة في نهاية الدراية (الطبعة الحجرية) ص ٣٤٢ (المقام الثاني).
(٢) الوسائل ج ٣ ص ٤٩٠ باب ٥٠ من أبواب النجاسات (طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين والحكم بذكاته ..) ، وج ٢٤ ص ٧١ وص ٩٠ باب ٣٠ من أبواب الذبائح وباب ٣٨ من أبواب لباس المصلى.
(٣) فقه الصادق ج ٣ ص ٢٦٣ ـ ٢٦٤ من الطبعة الثالثة.