إنما الكلام في موردين :
الأول : في انه هل يختص ذلك بالوضوء ، أم يكون حكم الغسل والتيمم أيضاً كذلك؟.
الثاني : في انه ، هل يلحق الشك في صحة الجزء وفساده بالشك في الوجود فلا تجرى فيه قاعدة التجاوز ، أم لا؟ فتجرى.
اما المورد الأول : فقد نسب الشيخ الأعظم (ره) (١) القول بعدم جريان القاعدة فيهما أيضاً إلى المشهور ، وقد صرح جماعة بجريانها فيهما.
وقد استدل للأول بوجوه :
أحدها : ما ذكره المحقق النائيني (ره) (٢) وغيره ، وهو ان دليل قاعدة التجاوز مختص بباب الصلاة وغير شامل لغيرها. وبعبارة أخرى مختص بأجزاء الصلاة ولا تجري القاعدة في غيرها فيكون الإلحاق على القاعدة.
وفيه : ما عرفت من عدم الاختصاص حتى بناءً على تعدد القاعدتين.
ثانيها : ان المستفاد من موثق ابن أبي يعفور المتقدم بعد إرجاع الضمير في" غيره" إلى الوضوء للإجماع على عدم جريان قاعدة التجاوز لو شك في أثناء الوضوء ، لأجل إدخال الشك في شيء من أفعال الوضوء قبل الخروج عنه ، ولو
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٧١٢ ـ ٧١٣ (الموضع الرابع) بتصرف.
(٢) فوائد الأصول ج ٤ ص ٦٢٦ ، قوله : «وبما ذكرنا ظهر اختصاص قاعدة التجاوز بأجزاء الصلاة».