البحث في كثير من مباحثها المهمّة ، كعمدة مباحث التعادل والترّجيح ، بل ومسألة حجية الخبر الواحد ، لا عنها ولا عن سائر الادلة (١) ورجوع
______________________________________________________
(١) المراد من الادلة الاربعة هي : العقل ، والاجماع ، والكتاب ، والسنة. وهي اصطلاحا : قول المعصوم ، وفعله ، وتقريره ، ولا وجه لان تكون الادلة الاربعة بما هي موضوعا لعلم الاصول ، اي : بان يكون ذوات الادلة الاربعة ، لا بما هي ادلة موضوعا ، فانه لو كان الكتاب ـ مثلا ـ موضوعا لعلم الاصول بما هو هو ، لا بما هو دليل وحجة ، لدخل في علم الاصول علم التفسير ، وكذلك السنة فانها لو كانت بما هي هي ، لا بما هي دليل وحجة موضوعا لعلم الاصول لدخل في علم الاصول علم الحديث ، فان علماء التفسير والحديث يبحثون عن احوال ذات ما هو كتاب وسنة ، لا عنهما بما هما دليلان وحجتان ، وايضا يرد على اخذ الادلة بما هي ، لا بما هي ادلة ما يرد على اخذ الادلة بما هي ادلة : من لزوم الاستطراد في مهمات علم الاصول. والظاهر انه لم يدع احد : ان موضوع الاصول هو ذوات الادلة ، لا بما هي ادلة.
واما اذا اخذت الادلة بما هي ادلة موضوعا لعلم الاصول يلزم خروج عمدة مباحث علم الاصول التي دونت فيه ، وبحث فيها عن علم الاصول ، وتكون استطرادية ، كمسألة تعارض الخبرين ، وأن الاصل فيهما هو التساقط ، او الترجيح ، او التخيير ، وهي عمدة مباحث التعادل والتراجيح ، ويبقى منها مشمولا للموضوع ، بناء على كونه هو الادلة بما هي ادلة تعارض الآيات المتواترة ، ولذلك عبّر (قدسسره) بالعمدة ، وكذلك يخرج عن علم الاصول ايضا ، مسألة حجية الخبر الواحد ، فان الذي يمكن أن يدعى كونه موضوعا فيها من الادلة هي السنة ، لوضوح ان الاخبار ليست عقلا ، ولا اجماعا ، ولا كتابا ، ولكنه بعد ما عرفت ان السنة اصطلاحا : هي قول المعصوم ، وفعله ، وتقريره ، وان الموضوع ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية ، وان المبحوث عنه في هاتين المسألتين هو حجية احد الخبرين ، او تساقطهما من باب التعادل ، وحجية نفس الخبر في باب الخبر الواحد ـ يتضح ان