.................................................................................................
______________________________________________________
وهذا هو مراد صاحب المعالم قدسسره في قوله : «بحيث يكون كل واحد منهما مناطا للحكم ومتعلقا للاثبات».
فلا يورد عليه بالعام الاستغراقي الذي يكون كل فرد من افراده مناطا للحكم ومتعلقا للنفي والاثبات ، فان غرضه من الحكم هو نفس الاستعمال : أي بحيث يكون كل واحد منها كما لو كان قد استعمل فيه اللفظ وحده ولم يستعمل في غيره : بان يكون هناك استعمالان ومستعملان لا ربط بينهما ولا ترتب ولا يكون المستعمل فيه مفهوما واحدا يجمعهما ، ولا ملاحظة المعنيين كمعنى واحد بوحدة اعتبارية ، فان هذا ليس من استعمال المشترك في اكثر من معنى واحد الذي هو محل الكلام ، بل : بان يكون لكل منهما استعمال يخصه بلا ربط بينهما بنحو من انحاء الربط اصلا.
وقد اختلفوا في هذا على اقوال :
ـ فذهب البعض : إلى جوازه بنحو الحقيقة مطلقا في المفرد وغيره.
ـ وذهب آخرون : الى جوازه في المفرد بنحو المجاز وفي التثنية بنحو الحقيقة وهذا مختار صاحب المعالم قدسسره.
ـ وذهب المحقق القمي قدسسره ، صاحب القوانين : الى عدم جوازه لانه لا يصح بنحو الحقيقة ولا بنحو المجاز فلا يجوز عنده الاستعمال في اكثر من معنى ، لانه ليس باستعمال حقيقي ولا مجازي ، لا لانه ممتنع عقلي.
ـ والمختار للمصنف ، وجماعة من المحققين المتأخرين امتناعه عقلا ، للزوم اجتماع المثلين.
وبيانه : ان حقيقة استعمال اللفظ في المعنى هو لحاظ اللفظ فانيا في المعنى ، ووجها له وكأن المعنى حين ينطق باللفظ هو المنطوق وهو الملقى بنفسه.
وبعبارة أخرى : ان المعنى الذي هو من طبيعة الكيف النفساني هو الكيف المسموع ، فحقيقة الاستعمال ليس هو الالحاظ اللفظ كذلك ، ومن المعلوم ان لحاظ اللفظ هو نحو من الوجود وتشخص للفظ في افق التصور ، وكلما تصور اللفظ حصل