في ذلك اصلا ، فان فيه الغاء قيد الوحدة المعتبرة ايضا ، ضرورة أن التثنية عنده انما تكون لمعنيين أو لفردين بقيد الوحدة والفرق بينها وبين المفرد انما يكون في : انه موضوع للطبيعة وهي موضوعة لفردين منها أو معنيين كما هو اوضح من ان يخفى (١).
______________________________________________________
(١) لا بد من تقديم مقدمة لينقح بها الموضوع له في التثنية ، وكيفية استعمالها في اكثر من معنى. وما يرد على صاحب المعالم : وهي انه لا اشكال في ان التثنية تدل على الاثنين ، إلا انه وقع الخلاف في أن دلالتها على الاثنين هل كانت بوضع واحد : بمعنى ان اللفظ في التثنية بمجموعه : من هيئته ومادته من دون تمييز قد وضع للدلالة على الاثنين ، أم أن الوضع فيها متعدد ، وان المادة فيها موضوعة لطبيعي المعنى ، والهيئة بما فيها من الالف والنون موضوعة للدلالة على الاثنين ، أو ان المادة بمالها من الهيئة من غير الالف والنون موضوعة للدلالة على الاثنين ، أو أن المادة بما لها من الهيئة من غير الالف والنون موضوعة للدلالة على طبيعي المعنى ، والالف والنون فيها تدل على الاثنين؟.
ويظهر من المصنف اختيار الاحتمال الثاني فانه قال : لأن هيئتها انما تدل على ارادة المتعدد مما يراد من مفردهما ولم يعبر بالالف والنون.
وعلى الاحتمال الاول يمكن ان يكون استعمال التثنية بلا تأويل في الفردين من حقيقتين : بان يراد من العينين ـ مثلا ـ فرد من الجارية وفرد من الباصرة. وأما على الاحتمال الثاني والثالث فلا يكون ذلك من دون تأويل ، لأن المادة تدل على المعنى الطبيعي والهيئة او الالف والنون تدل على فردين من تلك الطبيعة ، فهي تدل على فردين من تلك الطبيعة فهي تدل على فردين من طبيعة واحدة ، فاستعمالها في فردين من طبيعتين لا يصح من دون تأويل. وعلى هذا ايضا لا بد من التأويل في تثنية الاعلام ، لأن المادة فيها لم توضع لطبيعة لها افراد ، بل موضوعة للطبيعة الجزئية الخاصة ، فلا بد في تثنية الاعلام ، وفيما اذا اريد من العينين الاثنين من طبيعتين من