الاولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين ، وأما المرضعة الاخرى ، ففي تحريمها خلاف ، فاختار والدي المصنف رحمهالله وابن ادريس تحريمها لان هذه يصدق عليها أم زوجته ، لانه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه هكذا هاهنا ، وما عن المسالك في هذه المسألة ، من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتق فعليه كلما كان مفهومه منتزعا من الذات ، بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات ـ كانت عرضا أو عرضيا ـ كالزوجية والرقية والحرية وغيرها من الاعتبارات والاضافات ، كان محل النزاع وإن كان جامدا (١) ، وهذا بخلاف ما كان مفهومه
______________________________________________________
واما ترتب الثمرة على هذا القسم من الجوامد فيشهد به ما عن الايضاح ، والمسالك في باب الرضاع ، فيما لو ارضعت زوجتان لشخص زوجة صغيرة له فانهم رتبوا الثمرة على كون المشتق موضوعا للأعم ، أو لخصوص المتلبس.
(١) ملخص الكلام في هذا الفرع : وهو ما اذا ارضعت زوجتاه الكبيرتان زوجته الصغيرة.
ولا يخفى أولا : ان فرض الكلام على ما يظهر منهم : هو فيما لو كان اللبن ليس له ، لأنهم قالوا : بتحريم الصغيرة المرتضعة ، لكونها بنت الزوجة ، ولو كان اللبن له لكان التعليل لتحريمها بكونها بنت الزوج أولى من تعليل التحريم بكونها ربيبته من الرضاعة.
اما الكلام في الفرع المزبور فهو ان نقول إن المرضعة الاولى إما ان تكون مدخولا بها ، أو لا.
فاذا كانت مدخولا بها ، فلا اشكال في حرمة بنتها على الزوج لأنها ربيبته ، والربيبة محرمة مطلقا سواء كانت نسبية او رضاعية. اما النسبية فلقوله تعالى :