.................................................................................................
______________________________________________________
(وَرَبائِبُكُمُ)(١) ، واما الرضاعية فلانه : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (٢) ، ولا اشكال أيضا في أن الربيبة لا يشترط ان تكون موجودة في حال زوجية الأمّ ، بل لو بانت الزوجة ثم تزوجت بشخص آخر وصار لها بنت فانها ربيبة تحرم على زوج أمها الاول.
ومنه اتضح : انه لا اشكال في حرمة المرتضعة الصغيرة فانها بالرضاع تكون بنت الزوجة المدخول بها ، وعند صدق البنتية عليها ترتفع زوجيتها وتحرم على زوج امها.
واما المرضعة الكبيرة فالذي يظهر منهم : عدم الاشكال في حرمتها على الزوج ايضا ، لأنها يصدق عليها انها ام زوجته ، ولا يبتني على النزاع في المشتق.
إلا أن حرمتها بناء على ان المشتق حقيقة في خصوص المتلبس لا تخلو عن الاشكال ، لان امومة المرضعة الكبيرة وبنتية المرتضعة الصغيرة من المتضائفين المتكافئين بالقوة والفعلية ، وفي رتبة واحدة ، وزوجية المرتضعة الصغيرة وكونها بنت الزوجة من المتضادين ، فزمان كونها بنتا لهذه الأمّ زمان ارتفاع زوجيتها.
ومن الواضح ان السبب في حرمة المرضعة الكبيرة على زوجها هو صدق عنوان ام الزوجة عليها ، والمفروض ان زمان كونها اما لهذه المرتضعة هو زمان كون المرتضعة بنتا لها وفي هذا الزمان ترتفع زوجية المرتضعة الصغيرة ، فليس هناك زمان او حال يصدق على هذه المرضعة انها ام الزوجة ، وإن صدق عليها أنها ام هذه المرتضعة ، لما عرفت من ان الامومة والبنتية متضائفان ، والبنتية والزوجية في الصغيرة متضادتان فلا يصدق في حال على هذه الأمّ انها ام الزوجة.
نعم ، لو كان المشتق حقيقة في الاعم لصدق عليها انها أم الزوجة ، وإن ارتفعت زوجية المرتضعة الصغيرة ، أو نقول : إن عنوان ام الزوجة كعنوان الربيبة : أي بنت
__________________
(١) النساء : الآية ٢٣.
(٢) الوسائل ج ١٤ : ٢٨٠ / ١ باب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع.