.................................................................................................
______________________________________________________
الزوجة ، فان سبب تحريم الربيبة هو كون امها زوجة في زمان ما ، فكذلك ام الزوجة يكفي في حرمتها على الزوج ان تكون اما لمن كانت زوجة له ، ولو في زمان ما.
والفرق بين عنوان الربيبة ، وعنوان ام الزوجة : ان الربيبة غير الموجودة في زمان زوجية الأمّ وتوجد بعد ارتفاع زوجية الأمّ يمكن ان تكون نسبية ويمكن ان تكون رضاعية ، بخلاف عنوان ام الزوجة فان النسبية منها لا يعقل ان لا تكون موجودة حال زوجية البنت وتوجد بعد ذلك بان لا تكون ام الزوجة النسبية في حال زوجية البنت ثم تكون بعد زوجية البنت ام الزوجة نسبا او بعد ارتفاع زوجية البنت ، فمثل هذه الأمّ لا بد وان تكون رضاعية ، لا نسبية وهو واضح.
وأما اذا كانت الكبيرة غير مدخول بها فلا تكون المرتضعة الصغيرة ربيبة محرمة فلا تضاد بين بنتيتها وزوجيتها ، واذا لم يكن تضاد بين بنتية الصغيرة المرتضعة وزوجيتها فيصدق على المرضعة الكبيرة انها ام الزوجة ، ويكون التضاد بين امومة الكبيرة وزوجيتها ، فبمجرد كونها اما لهذه المرتضعة ترتفع زوجيتها : أي زوجية المرضعة ، لصدق عنوان ام الزوجة عليها.
واما المرتضعة فليست ربيبة محرمة فينبغي ان لا تحرم ، إلّا أن نقول : إن ارتفاع زوجية الأمّ لا ينافي صدق التقارن بين زوجية الأمّ وزوجية البنت ، ولا يعقل الجمع بين زوجية الأمّ وزوجية البنت في حال واحد ، فيكون الامر كما لو عقد بعقد واحد او بعقدين في زمان واحد على امرأتين فكانت احداهما اما والاخرى بنتا لها فيسقط العقدان معا ، لعدم إمكان الجمع بين هاتين الزوجتين ، فمتى اجتمع عنوان الزوجتين للام والبنت سقطت زوجية الطرفين ، فترتفع زوجية الزوجة المرتضعة الصغيرة لهذا.
واما الزوجة الكبيرة الثانية التي ارضعت هذه الصغيرة بعد ارتضاعها من الزوجة الكبيرة الاولى.
فان كانت هذه الثانية مدخولا بها ، وكانت الزوجة الكبيرة الاولى غير مدخول بها حتى لا تكون المرتضعة الصغيرة بالرضاع الاول ربيبة ، وإن قيل ببطلان زوجيتها