منتزعا عن مقام الذات والذاتيات ، فإنه لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها (١).
______________________________________________________
بالرضاع الاول لكنها لم تصر ربيبة محرمة ، لكون المرضعة الكبيرة الاولى غير مدخول بها فبالرضاع الثاني من الزوجة الكبيرة الثانية المدخول بها تكون ربيبة محرمة ، فالدخول بالثانية يجعل الصغيرة المرتضعة ربيبة وان بطلت زوجية المرتضعة بالرضاع الاول.
واما الدخول بالكبيرة الثانية بالنسبة الى حرمة نفسها فلا اثر له ، وكذلك لا اثر له بالنسبة الى حرمة المرضعة الكبيرة الاولى نعم حرمة هذه الزوجة الكبيرة التي هي المرضعة الثانية سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها يبتني على احد امرين :
اما وضع المشتق للاعم فيصدق على المرضعة الثانية ام الزوجة ، لصدق الزوجة فعلا على الصغيرة المرتضعة ، وان ارتفعت زوجيتها بالرضاع الاول وصارت محرمة على الزوج فان لازم وضع المشتق للاعم وصدقه على ما انقضى عنه المبدأ هو ذلك.
واما ان نقول انه يكفي في حرمتها ان تكون اما للزوجة ، ولو في زمان ما : أي ولو كانت الزوجية في زمان سابق كما تقدم بيانه في المرضعة الكبيرة الاولى فيكفي في حرمتها كونها اما لزوجة سابقة ، فحصول الزوجية ولو في زمان سابق يكفي في حرمة هذه المرضعة التي صارت اما لها بعد ذلك ، فيكون الامر نظير (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)(١) و (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما)(٢).
(١) يريد بهذا الكلام بيان : انه يخرج عن حريم النزاع في المقام الجوامد التي لا بقاء لها بعد ارتفاع المبدأ كالماء ، والتراب ، فانه لا بقاء لهما بعد ارتفاع الصورة المائية ، والترابية ، لما عرفت : من ان حقيقة الشيئية بصورتها ، لا بمادتها ، فالمادة وما يجري مجراها ، كالجنس لا تكون شيئا متحصلا الّا بالصورة ، وما يجري مجرى الصورة
__________________
(١) البقرة : الآية ١٢٤.
(٢) المائدة : الآية ٣٨.