الامر ولا النهي عليه ، بل على إنشاء طلب الفعل أو الترك ، غاية الامر نفس الانشاء بهما في الحال ، كما هو الحال في الاخبار بالماضي أو
______________________________________________________
ولا يخفى ان مراد النحاة من الزمان المقترن بالحدث الذي يدل عليه الفعل هو دلالة الفعل عليه بنحو التضمن ، وكون الزمان جزء مدلوله المطابقي ، فغرضهم من الدلالة على الزمان : هي الدلالة التضمنية ، لا الدلالة الالتزامية فان المصنف لا ينكر دلالة الافعال على الزمان بالالتزام في بعض المقامات ، وهو ما اذا كان هناك اطلاق وكان الاسناد في الافعال الى الزمانيات كما سيأتي توضيحه.
واتضح مما ذكرنا ايضا : ان الزمان المقترن بالفعل عند النحاة ما هو زمان بالحمل الشائع ، لا مفهوم الزمان. ولا يخفى ايضا : ان مرادهم من نسبة المضي والاستقبال والحال هو نسبتها الى زمان التكلم ، فضرب يدل على الزمان الماضي بالنسبة الى زمان التكلم ، وكذلك المضارع والامر.
وما يمكن ان يستدل به لهم امران :
الاول : تنصيص اهل اللغة.
والثاني : دعوى التبادر.
ويرد على الدعوى الاولى : انه لو قلنا بحجية قول اللغوي لا نقول به في المقام ، لأنه من المستبعد جدا ، بل من المقطوع بعدمه ان تنصيص اهل اللغة مستند الى اطلاعهم على قصد الواضع لهذه الالفاظ في حال وضعها ، وانما حالهم بالنسبة الى معاني الافعال في خصوص دخول الزمان ، وعدمه. وحالنا بل وحال العرب الجارين على سنن الواضع العربي الاول على حد سواء ، وان السبب في تنصيصهم توهم تبادر الزمان من معاني هذه الافعال. فالعمدة : هي دعوى التبادر.
ويرد عليها ما سيتضح : انه لا يتبادر الزمان منها على وجه دخوله في معانيها بنحو التضمن ، بل المتبادر منها امر يلزمه الدلالة على الزمان التزاما ، لا تضمنا في بعض المقامات.