قلت : لا يكاد يكون لذلك ، لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر (١).
إن قلت : على هذا يلزم أن يكون في الغالب أو الاغلب مجازا ، وهذا بعيد ربما لا يلائمه حكمة الوضع (٢).
______________________________________________________
(١) وحاصله : ان الانسباق من الاطلاق إنما يكون لاجل كثرة الاستعمال في خصوص المتلبس في الحال ، وهذا ممنوع ، فان استعمال المشتق في موارد انقضاء المبدأ اذا لم يكن اكثر من استعماله في خصوص المتلبس في الحال فلا اقل من كون الاستعمال في موارد انقضاء المبدأ كثيرا ايضا. واذا كان الاستعمال في الانقضاء كثيرا فلا وجه لدعوى الانسباق من الاطلاق حيث لا كثرة لخصوص المتلبس ، فاذا كان انسباق لخصوص المتلبس فلا بد ان يكون ذلك للوضع ، لا للانصراف.
(٢) لما منع كثرة الاستعمال في خصوص المتلبس ، وادعى كثرة الاستعمال في الانقضاء ، او اكثريته من الاستعمال في المتلبس توجه عليه : ان قلت هذه.
وحاصله : انه اذا كان الاستعمال في موارد الانقضاء كثيرا او اكثر ، ومع ذلك يدعى ان المشتق موضوع لخصوص المتلبس ، فلازم ذلك ان يكون الواضع لالفاظ المشتقات قد وضعها لمعنى حقيقي يقل استعمال اللفظ فيه بالنسبة الى استعمال اللفظ في المعنى المجازي ، ولا داعي عقلائي للواضع ان يضع اللفظ وضعا حقيقيا لمعنى ، ويكون محتاجا غالبا ان لم يكن في الاغلب لأن ينصب القرائن للدلالة على المجاز ، فان هذا بعيد ولا يلائم كون الواضع حكيما ، فان الحكمة تقتضي ان يضع اللفظ لما لا يحتاج معه الى نصب القرائن للدلالة على المجازية ، ووضع المشتق للاعم يرفع عنه كلفة نصب القرائن ، فالوضع للاعم هو المناسب لحكمة الوضع ، لان الاستعمال في موارد الانقضاء يكون حقيقيا لا مجازيا ، اذ استعمال اللفظ الموضوع لمعنى عام في احد مصاديقه بما هو مصداقه ، لا له بخصوصياته ليس من الاستعمال المجازي.