.................................................................................................
______________________________________________________
فنقول : المراد من صحة السلب التي يراد بها في المقام نفي وضع المشتق للمعنى الاعم من المتلبس والمنقضى عنه : هي صحة السلب بالحمل الشائع ، لا بالحمل الاولى ، لأن الموضوع للمعنى العام يصح سلبه عن أي فرد من افراده بالحمل الاولى ، فانه يصح ان نقول : ان مفهوم الانسان ليس هو مفهوم زيد ، ولا عمرو ، وانما لا يصح سلبه عن ماهية الحيوان الناطق. فالغرض في المقام هو صحة السلب بالحمل الشائع ، فان المشتق لو كان موضوعا للاعم يكون له فردان المتلبس والمنقضى عنه ، ولا ريب انه لا بد من صحة حمله على فرديه ، لوضوح صحة حمل العام على الخاص بالحمل الشائع ، فاذا صح سلبه عن احد فرديه فلا بد وان لا يكون موضوعا لمعنى يشمل هذا الفرد. اذا عرفت هذا فنقول : ان حال الانقضاء اما ان يجعل قيدا للسلب بمعنى ان يتسلط السلب على حال الانقضاء لا على زيد ولا على الضارب : بان نقول هكذا : ليس في حال الانقضاء زيد بضارب. وعلى هذا فحال الانقضاء ليس قيدا لزيد الذي هو المسلوب عنه ، وليس بقيد الضارب الذي هو المسلوب. فاذا صح هذا السلب اتضح : ان الضارب لم يوضع لمعنى يعم زيد في حال انقضاء الضرب ، والّا لما صح ان نقول : ليس في حال الانقضاء زيد ضاربا.
واما ان يجعل حال الانقضاء قيدا للمسلوب عنه : بان نقول : زيد المنقضي عنه الضرب ليس بضارب حال الانقضاء ، وهذا ايضا علامة للمجازية وأنّ الضارب لم يوضع لمعنى يعم زيد المنقضى عنه الضرب والّا لما صح سلبه عنه بالحمل الشائع ، لوضوح عدم صحة سلب المعنى عن احد افراده.
واما ان يجعل حال الانقضاء قيدا للمسلوب : بان نقول : زيد ليس بضارب حال الانقضاء ، وهذا ايضا علامة للمجازية ، لان الضارب لو كان موضوعا للاعم ، لما صح سلب الضارب المقيد بحال الانقضاء عن زيد الذي تلبس بالضرب فيما مضى ، فان العام اذا قيد بما يوجب اختصاصه باحد افراده لا يصح سلبه عن ذلك الفرد الذي خصص به.