.................................................................................................
______________________________________________________
فاتضح من هذا : ان حال الانقضاء باي نحو مما ذكرنا اذا جعل قيدا كان علامة المجازية.
نعم ، لو قيل هكذا : زيد ليس بضارب في حال الانقضاء بضرب اليوم لم يكن هذا علامة المجازية الّا ان هذا لا ينفع المدعي ، لان في المثال تسلطا على سلب مادة ضارب ، لا على هيئته ، لوضوح انه لو كان موضوعا للمعنى الاعم فانه لا بد وان يصدق على زيد المنقضى عنه الضرب انه ضارب ، وان لم يكن ضاربا بضرب اليوم ، بل بناء على الأعمّ يصح ان يقال : زيد المنقضى عنه الضرب ضارب ، وليس بضارب بضرب اليوم ، ولعل هذا مراد المصنف من قوله : «فصحة سلبه وان لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه الّا ان تقييده ممنوع» أي تقييد المسلوب الذي هو مادة الضرب ، لا هيئة الضارب ، إلّا ان النزاع في هيئة الضارب ، لا في مادته وهو الضرب ، لانه من الواضح انه حال انقضاء الضرب لا ضرب ، وقد اشار الى تقييد السلب بقوله : «وان اريد تقييد السلب» أي ان حال الانقضاء يجعل قيدا للسلب ، لا للمسلوب ، ولا للمسلوب عنه ، كما تقدم بيانه ، واشار الى تقييد المسلوب عنه وانه مع تقييده بحال الانقضاء يكون علامة للمجازية بقوله : «مع امكان منع تقييده ايضا» أي منع تقييد المسلوب ويكون التقييد للمسلوب عنه «بان يلحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها المشتق» أي المسلوب عنه الى آخر ما قال قدسسره.
واما قول الخصم : بان سلب الخاص عن عام لا ينافي وضعه للعموم فهو صحيح في غير المقام ، واما في المقام فسلبه عن هذا الفرد علامة عدم وضعه للعموم.
بيان ذلك : انه اذا احتمل ان للعام افرادا وصح سلبه عن بعض الافراد المحتملة ، فان صحة هذا السلب لا يدل على انه ليس بموضوع للعموم ، مثلا اذا احتملنا ان لفظ الدابة موضوع لما يعم من يدب على وجه الارض ، فصحة سلبه عن الانسان ـ مثلا ـ لا ينافي ان يكون لفظ الدابة موضوعا لمعنى عام يشمل ساير افراد