بينهما ، من أن المشتق يكون لا بشرط ، والمبدأ يكون بشرط لا : أي يكون مفهوم المشتق غير آب عن الحمل ، ومفهوم المبدأ يكون آبيا عنه ، وصاحب الفصول رحمهالله حيث توهم أن مرادهم إنما هو بيان التفرقة
______________________________________________________
له لفظ الضرب أو البياض ، واذا اخذ في مفهومه عدم الإباء عن الحمل وهو لحاظ اللابشرطية وضع له لفظ الضارب والابيض ، ولذا لا يصح حمل الضرب والبياض على الذات ، ويصح حمل الضارب والابيض عليها ، فالاباء عن الحمل وعدم الإباء عن الحمل داخلان في مفهوم الضرب والضارب.
والسبب في هذين اللحاظين ودخولهما في المفهوم الموضوع له اللفظ : هو ان ماهية البياض ـ مثلا ـ تارة تلحظ بما انها كيف خاص وماهية خاصة في قبال سائر الماهيات ، فقد اخذ فيها بحسب هذا اللحاظ انها هي غير غيرها من سائر الجواهر والاعراض ، بل غير انواع الكيف ايضا ، ففي هذا النظر منظورة بنحو المغايرة لغيرها وانها في قبال غيرها من سائر الاشياء ، فهي ملحوظة بشرط لا وأنها ماهية خاصة تباين غيرها من الماهيات ، ومع هذا الشرط وهذا اللحاظ وضع لها لفظ البياض ، ولذا لا يصح حمله على غيره من سائر الماهيات.
واخرى : تلحظ الماهية من جهة اتحادها مع غيرها الّا انها تقع وصفا لغيرها من الماهيات ، ووقوعها وصفا لغيرها لا بد له من جهة اتحاد ، والّا لما صح التوصيف ، لأن التوصيف حيثية كون الشيء من لواحق غيره وكونه عارضا عليه ، وفي مقام كون الشيء لاحقا لغيره وعارضا عليه لا بد له من جهة اتحاد معه ، وفي هذا اللحاظ ودخوله في مفهوم هذه الماهية وضع له لفظ الابيض ، ولذا صرح قدسسره : ان الفرق بين المشتق ومبدئه هو في ناحية المفهوم وان مفهوم كل منهما غير مفهوم الآخر وانه داخل في مفهوم احدهما انه لا يأبى عن الحمل ، وداخل في مفهوم الآخر الإباء عن الحمل ، فلحاظ اللابشرطية ولحاظ البشرطلائية داخلان في صلب المفهوم وليسا خارجين عن المفهوم كالكفر بالنسبة الى الرقبة.