المعنى ، فتعالى عن ذلك علوا كبيرا ، وإما أن لا نعني شيئا ، فتكون كما قلناه من كونها صرف اللقلقة ، وكونها بلا معنى ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان قوله : «في اعتبار قيام المبدأ به في صدقه» هو متعلق «بوقع الخلاف» وجملة : «بعد الاتفاق الى المشتق» مقحمة بين المتعلق والمتعلق.
وحاصله : ان القوم اتفقوا على اعتبار المغايرة بين المبدأ وما يجري عليه المشتق ، وقد عرفت ان الذي لا بد منه في المغايرة هي المغايرة المفهومية وهذا المقدار موضع وفاق ، وقد عرفت ايضا ان هذه المغايرة لا تستوجب النقل او التجوز في اجراء الصفات عليه تبارك وتعالى.
ووقع الخلاف بينهم في انه هل يعتبر في صدق المشتق على ما يجري عليه صدقا حقيقيا ان يقوم المبدأ بالموضوع الذي يجري عليه؟
أو انه لا يعتبر في صدق المشتق على الموضوع صدقا حقيقيا ان يقوم به مبدأ المشتق؟
وفصل صاحب الفصول في انه في غير صفاته تعالى يعتبر القيام ، وفيه لا يعتبر القيام ، لأن صفاته غير قائمة به ، بل هي عينه ، فانه ذكر وجهين في لزوم النقل او التجوز في اجراء صفاته تبارك وتعالى عليه.
الوجه الاول : ما تقدم في الامر الرابع من لزوم المغايرة الوجودية بين المبدأ وما يجري عليه المشتق ، وقد تقدم الكلام فيه وان المغايرة المعتبرة هي المغايرة بحسب المفهوم ، ولا يقتضي اجراء الصفات عليه تعالى من هذه الجهة نقلا ولا تجوزا.
الوجه الثاني : ما تعرض المصنف لرده في هذا الامر ، وحاصل ما ذكره صاحب الفصول : هو انه يعتبر قيام المبدأ بالموضوع في اجراء الوصف عليه حقيقة وفي واجب الوجود ـ تعالى شانه ـ لا قيام للمبدا به ، فان قيام شيء بشيء يقتضي الاثنينية ولا اثنينية بينه وبين صفاته بل هي عينه تبارك وتعالى ، فلا بد من النقل أو التجوز في