وتوبيخه على مجرد مخالفته ، كما في قوله تعالى : (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ) (١).
______________________________________________________
(١) العمدة فيما استدل به على كون الوجوب والالزام ماخوذا فيما وضع له لفظ الامر : هو التبادر والانسباق الى هذا الطلب المقيد بكونه بالغا حد الالزام من اطلاق لفظ الامر المستند ذلك الانسباق الى حاق لفظ الامر بحيث عند ما يسمع احد لفظ الامر المجرد عن كل شيء او لفظ : امر زيد عمرا من دون قرينة حال او مقال يتبادر السامع منه ان الطلب هو الطلب الوجوبي ، وهذا لو تم كان دليلا تاما على وضع الامر لخصوص الطلب الوجوبي ، إلّا ان المنكر يمنع هذا التبادر ، ويدعي : ان الامر موضوع للطلب الصادر من العالي لا خصوص الالزامي منه ، ولذا يصح الاستفهام عنه ، وان الامر هل كان بنحو الالزام ، ولو كان الالزام دخيلا فيه لما صح الاستفهام لوضوح المعنى وعدم احتماله الّا لشيء واحد خاص : وهو الطلب الالزامي.
نعم ، فيما كان الآمر لا يامر الّا بالطلب الالزامي كان المفهوم من الامر هو الوجوب ، إلّا ان هذا للقرينة لالحاق لفظ الامر كأوامر السلاطين والحكومات بالنسبة الى امرائهم ومنصوبيهم ، ولكنه كما عرفت انه للقرينة وغير مستند لحاق اللفظ. ودعوى عدم صحة حمل لفظ الامر على الطلب الاستحبابي ممنوعة ، فانه يصح حمله عليه حملا غير مستند الى لحاظ علاقة اصلا ليكون صحة الحمل بلحاظ المجازية.
وعلى كل حال فدليل المصنف على دعواه : هو التبادر ، وذكر مؤيدات اربعة لهذه الدعوى وهو اختصاص لفظ الامر بخصوص الطلب الالزامي.
الأول : من المؤيدات قوله تعالى : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ)(١) ويمكن بيانه بوجهين :
__________________
(١) النور : الآية ٦٣.