.................................................................................................
______________________________________________________
(الأول) : انه لا اشكال في كون الامر في هذه الآية هو خصوص الطلب الالزامي ، لان التحذير عن المخالفة انما يصح في الطلب الالزامي ، واما غير الالزامي فلا حذر في مخالفته ولا تحذير عليه ، فاما ان يكون الطلب الالزامي المفهوم من لفظ الامر في هذه الآية مستنده لفظ الامر فيتم المطلوب ، لوضوح انه لو لم يكن موضوعا له لما فهم من حاق نفسه.
واما ان يكون مستندا الى القرينة ولا قرينة في الآية. ويمكن الخدشة في هذا : بانه كان مستندا الى القرينة والقرينة موجودة وهي نفس التحذير ، فان التحذير لا يكون إلّا في الطلب الالزامي ، ولا اقل من احتمال هذه القرينة ولازمه احتمال كون فهم الطلب الالزامي مستندا اليها ، لا الى نفس لفظ الامر ، فلا يتم التأييد على هذا الوجه.
(الثاني) : ان نقول : انه رتب طبيعة الحذر على طبيعة الامر ، ولو لم يكن طبيعة الامر مستلزمة للحذر لا يحسن ترتبه عليها ، ومن الواضح ان الحذر لا يترتب الّا على الطلب الالزامي ، فلو لم يكن الامر هو الطلب الالزامي لما ترتب على طبيعته الحذر لانه انما يحسن ترتب اللوازم على ملزوماتها ، فاذا لم يكن الملزوم مستلزما للازم لا يحسن ترتبه عليه.
ويمكن الخدشة فيه : بان ترتب الحذر على طبيعة الأمر انما يدل على ان طبيعة الامر مختصة بالطلب الالزامي حيث يدل دليل خارجي على ان هذا اللازم من مختصات هذا الملزوم.
واما اذا كان نفس هذا اللازم يعين ملزومه وكان ملزومه احد مصاديق المعنى العام الموضوع له اللفظ كما يدعيه منكر وضع الامر لخصوص الطلب الالزامي ، فانه لا دلالة فيه على ان هذا الكلام سيق لبيان ترتب اللازم على ما وضع له هذا اللفظ ، بل غاية دلالته ان المترتب عليه الحذر هو خصوص الطلب الالزامي ولا دلالة فيه ان الموضوع له لفظ الامر هو الطلب الالزامي.