.................................................................................................
______________________________________________________
وبعبارة اخرى : انه انما يكون هذا الظهور حيث لا يدل اللازم بنفسه على ان موضوعه امر خاص ، مضافا الى ان سياق الآية باعتبار الجملة السابقة عليها ان هناك طلبا الزاميا من الشارع في حضور خطبة الجمعة ، ونهى عن خروج الحاضرين إلّا باذن من النبي صلىاللهعليهوسلم فامره الذي حذر عن مخالفته هو ذلك الطلب السابق فتخرج عن الظهور في كونها لبيان ترتب الحذر على طبيعة الامر.
نعم لو كان ذلك الطلب بلفظ الامر وكان غير مصحوب بقرينة تدل على انه اريد منه الطلب الالزامي لتم هذا الظهور.
وربما يورد على هذا الظهور : بان الظهور انما يكون حجة في تعيين المراد لا في كيفية الاستعمال ، فلو سلمنا ظهور الآية في ترتب الحذر على طبيعة الامر لما دل على وضع الامر لخصوص الطلب الالزامي.
وفيه : ان الظهور هنا ايضا لتعيين المراد ، فان هذا الظهور انما دل على ان المراد هو ترتب الحذر على طبيعة الامر ، والذي يدل على الوضع لخصوص الطلب الالزامي هو لازم هذا الظهور ، فمدلول هذا الظهور وهو ترتب الحذر على طبيعة الامر هو العلة في الدلالة على وضع الامر لخصوص الطلب الالزامي ، وليس هذا الظهور قائما بنفسه على ان المراد من الامر هو الطلب الالزامي حتى يقال : انه حجة في تعيين المراد دون كيفية الاستعمال ، بل حيث كان الظهور حجة في تعيين المراد ، فيدل هذا الظهور على ان المراد في الآية هو هذا الترتب والذي يدل على الوضع هو هذا الترتب الذي قامت الحجة عليه.
التأييد الثاني : قوله صلىاللهعليهوسلم (لو لا ان أشقّ على امتي لامرتهم بالسواك) (١) وحيث كانت المشقة من لوازم الطلب الالزامي دون مطلق الطلب الشامل للوجوبي والندبي
__________________
(١) الوسائل ج ١ : ٣٥٤ / ٤ باب ٣ من أبواب السواك.