.................................................................................................
______________________________________________________
فيتأتى بيانه في الدلالة على وضع الامر لخصوص الوجوب بالنحوين المذكورين في الآية السابقة ، والجواب : الجواب ، مضافا ان غاية دلالة هذا الخبر على ان الامر الذي يوجه الى الناس بالسواك هو الوجوبي ، ولعل الامر الذي يوجهه صلىاللهعليهوسلم الى الناس يكون بصيغة افعل لا بلفظ الامر.
التأييد الثالث : قوله صلىاللهعليهوسلم (لا بل انما انا شافع) (١) وحاصله : ان بريرة طلب منها النبي صلىاللهعليهوسلم الرجوع الى زوجها فعبرت عن طلبه بانه امر ، وقد فهم الرسول صلىاللهعليهوسلم من لفظ أتامرني هو الطلب الالزامي ، ولذا قال : لا بل انا شافع وفهمه من لفظ الامر ذلك دليل على ان الامر موضوع لخصوص الطلب الالزامي.
والجواب عنه : ان قول بريرة أتامرني يدل على ان هناك طلبا منه صلىاللهعليهوسلم وجه لها ، ولعل الطلب الذي وجه اليها منه كان بصيغة الامر لا بلفظ الامر ، وسيأتي ان الصيغة اما ان تدل على الوجوب بالوضع ، أو اطلاقها يدل عليه ، وليس في هذا الخبر دلالة واضحة على كونه صلىاللهعليهوسلم فهم الوجوب من لفظ الامر.
التأييد الرابع : صحة الاحتجاج من العقلاء على العبد بمجرد مخالفته للامر الصادر اليه بلفظ : آمرك ، وصحة توبيخه بمجرد مخالفته لذلك الامر الصادر بلفظ آمرك ، وقد وبخ الله تعالى ابليس ـ لعنه الله ـ على نفس مخالفته للأمر بقوله تعالى : (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ)(٢) فالله تعالى يوبخ ابليس ويقول له : ما لذي منعك عن امتثال امري اياك بالسجود ، والذي امتنع عنه ابليس هو امتثال الامر ، فقوله تعالى : (أَلَّا تَسْجُدَ) بيان لامتناع ابليس وان المتحصل من ذلك الامتناع هو عدم السجود فإن لا تسجد بيان المتحصل من الامتناع ، وعلى كل فهذا التوبيخ منه تعالى لابليس على مخالفة الامر يدل على صحة التوبيخ على مخالفة الامر ، وصحة التوبيخ
__________________
(١) مستدرك الوسائل المجلد الثاني : ٦٠٠ / ٣ باب من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٢) الاعراف : الآية ١٢.