.................................................................................................
______________________________________________________
ولم يشر المصنف لهذا الاستدلال وتعرض لادلة أخر ذكرت لهم.
ـ منها : ما اشار اليه بقوله : «وتقسيمه الى الايجاب والاستحباب».
وحاصله : ان يطلق لفظ الامر بما له من المعنى فيجعل مقسما للوجوب والاستحباب ، فيقال : الامر ينقسم الى وجوبي واستحبابي ، ولا شبهة في ان الذي يصح تقسيمه الى الايجاب والاستحباب هو الجامع بينهما والقدر المشترك لهما وهو الطلب المطلق ، ولو كان لفظ الامر موضوعا لخصوص الوجوب لما صح تقسيمه ، اذ لا ينقسم الشيء الى نفسه والى غيره ، لأن معنى الانقسام بيان افراد أو انواع ما وضع له اللفظ ، والامر لو كان موضوعا لخصوص الوجوب لا يكون الندب نوعا منه ولا فردا له فلا يصح التقسيم ، وصحة التقسيم مما لا ريب فيها فتدل على ان المقسم موضوع لمطلق الطلب لا خصوص الطلب الالزامي وهو الوجوب.
والجواب عنه : ما اشار اليه بقوله : «انما يكون قرينة ... الى آخره» وتوضيحه ان التقسيم الى الايجاب والاستحباب لا يدل على اكثر من انه اريد بلفظ الامر في مقام التقسيم مطلق الطلب لا الطلب الوجوبي ، واما ان هذا المراد من لفظ الامر هو الموضوع له لفظ الامر فلا تدل عليه صحة التقسيم الّا بضميمة احد امور ثلاثة :
الأول : ان يقال ان صحة التقسيم قد دلت على ان المراد من لفظ الامر هو الطلب المطلق فاما ان يكون موضوعا له فيتم المطلوب ، والّا فلا بد من ان يكون بالقرينة ، ولا قرينة في المقام.
والجواب عنه : ان كونه في معرض التقسيم يصلح ان يكون قرينة اذا كان لفظ الامر موضوعا لخصوص الوجوب.
الثاني : ان يقال بعد ان كان المعنى العام هو المراد فاصالة الحقيقة تدل على انه هو المعنى الحقيقي.
والجواب عنه اولا : بان اصالة الحقيقة وغيرها من الاصول العقلائية اللفظية انما بنوا عليها في مقام الشك في المراد ، لا فيما اذا شك في الوضع ، فهي حجة في تعيين