فيهما ثابت ، فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك أو المجاز ، فهو غير مفيد ، لما مرت الاشارة إليه في الجهة الاولى ، وفي تعارض الاحوال ، فراجع (١).
______________________________________________________
المراد وذلك فيما كان للفظ معنى حقيقي ومعنى مجازي فشك في ان المراد هو الحقيقي ، أو المجازي ، لا فيما اذا كان المراد معلوما وشك في انه هل هو معنى حقيقي او مجازي ، والمقام من قبيل الثاني لا الاول.
وثانيا : ان اصالة الحقيقة ليست اصلا بذاتها في قبال اصالة عدم القرينة ، وفي قبال ان الاصل في الاستعمال ان يكون على نحو الحقيقة ، فان رجعت الى اصالة عدم القرينة ، فالجواب عنها ما عرفت ، وان رجعت الى اصالة الاستعمال فسيأتي الجواب عنها.
الثالث : ان يقال : ان المراد من الامر في مقام التقسيم هو الطلب المطلق ، فلفظ الامر مستعمل في مطلق الطلب والاصل في الاستعمال ان يكون على نحو الحقيقة.
والجواب : انه لا صحة لهذا الاصل وليس للعقلاء بناء عليه ، وصحة الاستعمال اعم من الحقيقة والمجاز ، ويحتمل ان يكون قد اشار المصنف الى الاول بقوله : «انما يكون قرينة على ارادة المعنى الاعم منه في مقام تقسيمه» والى المعنى الثالث بقوله : «وصحة الاستعمال في معنى اعم من كونه على نحو الحقيقة».
(١) هذا بيان لكون الاصل في الاستعمال الحقيقة بغير ما ذكر ، وهو ان يقال : ان معنى قولهم في المقام ان الاصل في الاستعمال الحقيقة يرجع الى ان المراد وهو مطلق الطلب قد ثبت في مقام التقسيم ، فيدور الامر بين كونه هو المعنى الحقيقي لا غير وهو المطلوب ، والّا فاما ان يكون مشتركا لفظيا : بان يكون لفظ الامر قد وضع للطلب الوجوبي ولمطلق الطلب على سبيل الاشتراك اللفظي ، واما يكون استعماله في مطلق الطلب على نحو المجاز ، والاصل عدم الاشتراك ، للزومه تعدد الوضع ، وعدم المجاز لاحتياجه الى القرينة والاصل عدم القرينة.