مقال (١) ، وكثرة الاستعمال فيه في الكتاب والسنة وغيرهما لا توجب نقله إليه أو حمله عليه ، لكثرة استعماله في الوجوب أيضا ، مع أن الاستعمال وإن كثر فيه ، إلا أنه كان مع القرينة المصحوبة ، وكثرة الاستعمال كذلك في المعنى المجازي لا توجب صيرورته مشهورا فيه ، ليرجح أو يتوقف ، على الخلاف في المجاز المشهور ، كيف؟ وقد كثر استعمال العام في الخاص ، حتى قيل : ما من عام إلا وقد خص ولم
______________________________________________________
الندبية والاذن في الترك ، مع اعتراف العبد : بان كلام المولى لم يكن مشفوعا بقرينة من القرائن الحالية او المقالية التي تدل على الندب ، فان العبد اذا اعترف بعدم وجود القرينة في كلام المولى لا يصح اعتذاره عند العقلاء في مخالفة امر المولى : بان كلام المولى يحتمل الندبية ، ولا اختصاص له بالوجوب والحتم.
فعدم صحة الاعتذار من العبد عند العقلاء دليل : بان هذا الكلام عندهم يدل على الوجوب ، اذ لو لم يكن دالا على الوجوب لصح اعتذار العبد عندهم.
وانما ذكر هذا مؤيدا لا دليلا لإمكان ان يقال : ان عدم صحة الاعتذار عند العقلاء لا دلالة له على كون الصيغة موضوعة للوجوب ، لجواز ان يكون عدم صحة الاعتذار عندهم لأن هناك أصلا عقلائيا في حمل كلام المولى الصادر منه ـ من غير قرينة على الوجوب ، كالاصل العقلائي السابق في حمل الصيغة على كونها صادرة بداعي الجد لا بداع آخر من دواعي الطلب. فالسبب في عدم صحة الاعتذار هو الاصل فلا ملازمة بين عدم صحة الاعتذار ، وبين كون الصيغة موضوعة للوجوب.
(١) أي دلالة الكلام عليه : أي على الندب لوضوح ان العبد اذا كان تركه للامتثال لدعوى وجود القرينة في كلام المولى ، لا لأن كلام المولى يحتمل الندبية يخرج عن موضوع كلامنا ويكون من باب التداعي ، فان موضوع الكلام في هذا التاييد ان العقلاء لو لم يكن دلالة للصيغة بنفسها على الوجوب لصح الاعتذار عندهم ، فلا بد من فرضه في كلام مسلم عند المولى والعبد انه كان مجردا عن القرائن الحالية والمقالية.