ينثلم به ظهوره في العموم ، بل يحمل عليه ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص (١).
______________________________________________________
(١) يتعرض المصنف في قوله هذا لرد صاحب المعالم (قدسسره) ، حيث انه بعد ان اختار دلالة الصيغة على الوجوب توقف في الصيغة المستعملة في خصوص الكتاب والسنة ، لكثرة استعمالها في الكتاب والسنة في غير الوجوب ، وكثرة الاستعمال هي الموجبة لتوقف صاحب المعالم (١) ، وهي ترجع الى احتمالين :
اما احتمال بلوغ كثرة الاستعمال الى حد وضعه للندب في خصوص لسان الشارع.
او احتمال كون كثرة استعماله في الندب أوجبت كون الندب من المجاز المشهور.
فاجاب المصنف عن الاحتمالين بثلاثة اجوبة :
الأول : ان كثرة الاستعمال في الندب انما يوجب حمله على الندب لكونه مجازا مشهورا ، أو لانه بلغ درجة الوضع انما هو حيث يكون الاستعمال في الوجوب قليلا وليس كذلك ، بل استعمال الصيغة في الوجوب في الكتاب والسنة كثير ايضا ، والى هذا اشار بقوله : «وكثرة الاستعمال فيه» : أي في الندب في الكتاب والسنة وغيرهما «لا توجب نقله» : أي لا توجب الوضع «او حمله عليه» لكونه مجازا مشهورا «لكثرة استعماله» : أي استعمال الامر بالصيغة في الوجوب ايضا ، فلا قلة في الطرف المقابل للندب حتى يكون كثرة الاستعمال فيه موجبة لاحد الامرين : الوضع للندب ، او حمل الصيغة على الندب لكونه من المجاز المشهور.
اذا قلنا في المجاز المشهور لا بالتوقف ، بل بترجيحه على المعنى الحقيقي ، فان المجاز ينقسم الى اقسام :
ـ المجاز المتعارف : وهو الذي يكون استعماله اقل من الاستعمال في المعنى الحقيقي.
__________________
(١) راجع معالم الدين : تحقيق عبد الحسين البقال : ص ٢١٤.