.................................................................................................
______________________________________________________
وقد عرفت ان المختار هو عدم الدلالة على المرة ولا التكرار ، ولكن القائلين بالمرة والتكرار يمكن ان يكون محل نزاعهم هو الاول : أي الدفعة والدفعات ، ويمكن النزاع بينهم في الثاني : وهو ان المطلوب هل فرد واحد أو افراد متعددة؟ فيكون المراد من التكرار تعدد الافراد.
إلّا ان الظاهر من كلماتهم : هو ان صيغة الامر هل تدل على ان المطلوب هو العمل مرة واحدة أو تدل على تكرار العمل؟ وظاهر هذا الكلام ان الاحتمال الاول هو محل النزاع ، لأن الدفعة وان اشتملت على افراد دفعة واحدة الّا انه لا تكرار للعمل فيها ، فاذا كان ظاهرهم تكرار العمل يكون محل نزاعهم هو الدفعة والدفعات ، لا الفرد والافراد.
ولا يخفى عليك ان مراد المصنف من قوله : «والتحقيق ان يقعا بكلا المعنيين محل النزاع» ليس الامكان العقلي ، فانه لم يتوهم احد عدم امكان النزاع في الفرد او الافراد ، بل مراده ان كون هذه المسألة مسألة براسها وليست من فروع مسألة اخرى ، فان المسألة التي تفرد بالذكر او العنوان لا بد وان تكون مسألة يجري الكلام فيها على جميع التقادير في المسائل الاخرى ، بخلاف ما اذا كانت من فروع مسألة اخرى فانه لا ينبغي ان تفرد بالذكر ، بل ينبغي ان تحرر في ذيل تلك المسألة وتكون من فروعها.
والذي يظهر من صاحب الفصول انه ان كان النزاع هنا في ان متعلق الامر هو الطبيعة لا بشرط أو المرة والتكرار اذا اريد من المرة والتكرار الدفعة والدفعات ـ تكون مسألة براسها يجري الكلام على جميع التقادير في المسائل الاخرى ، واما اذا كان مراد القائلين من المرة والتكرار الفرد والافراد لا تكون هذه المسألة جارية على جميع التقادير ، بل تكون من فروع المسألة الآتية في ان متعلق الامر هو الطبيعة أو الفرد ، وسيأتي بيان ما اراده صاحب الفصول في قوله : «وتوهم» وحيث كان رأي المصنف ان هذه المسألة على أي تقدير سواء اريد منها الدفعة والدفعات أو الفرد والافراد فهي مسألة برأسها يجري النزاع فيها على كل التقادير ، وليست من ذيول