يجعل هذا المبحث تتمة للبحث الآتي ، من أن الامر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد فيقال عند ذلك وعلى تقدير تعلقه بالفرد ، هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد أو المتعدد أو لا يقتضي شيئا منهما ولم يحتج إلى إفراد كل منهما بالبحث كما فعلوه ، وأما لو أريد بها الدفعة ، فلا علقة بين المسألتين ، كما لا يخفى (١) ، فاسد لعدم العلقة بينهما لو أريد بها الفرد
______________________________________________________
المسألة الآتية حتى لو اريد من المرة والتكرار هو الفرد والافراد قال : «والتحقيق ان يقعا بكلا المعنيين» فمراده من هذا هو ان النزاع هنا يمكن ان يكون الدفعة والدفعات ، ويمكن ان يكون الفرد والافراد. وعلى كل حال هي مسألة براسها.
(١) لقد ذهب صاحب الفصول الى ان النزاع بين القوم هنا في المرة والتكرار لا بد وان يكون في الدفعة والدفعات لا في الفرد والافراد ، واستدل على ذلك بامرين :
الاول : ان ظاهر كلامهم هو الدفعة والدفعات ، وان مرادهم هل المطلوب هو العمل مرة واحدة ، وان اشتمل على افراد ، أو ان المطلوب تكرار العمل؟ ولو كان المراد الفرد والافراد لما كان يلزم في تحصيل الامتثال ـ بناء على ان المراد بالتكرار هو ايجاد افراد من الطبيعة ـ تكرار العمل ، بل يمكن ان يحصل الامتثال بايجاد افراد من الطبيعة دفعة واحدة.
الثاني : انه لو كان النزاع هنا في الفرد والافراد لما صح لهم عقد هذه المسألة على حدة ، فان عقد المسألة على حدة لا بد وان يكون جاريا على جميع التقادير في المسائل الاخرى ، بل كان المتعين عليهم ان يحرروها في ذيل المسألة : من ان الامر متعلق بالطبيعة أو الفرد من الطبيعة ، وبعد البناء على ان متعلق الامر هو الفرد يتاتى النزاع في ان المطلوب هل هو فرد واحد من الطبيعة او افراد؟ اما من قال : بان متعلق الامر هو الطبيعة فلا مجال لأن يتأتى النزاع عنده : في ان المطلوب هو فرد واحد من الطبيعة او افراد ، اذ الفرد لا تعلق للطلب به حتى يكون المطلوب فردا واحدا او افرادا متعددة.