عليها ، فإن لازم إطلاق الطبيعة المأمور بها ، هو الاتيان بها مرة أو مرارا ، لا لزوم الاقتصار على المرة ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
من الرجوع الى الاصل ، ولذا قال (قدسسره) : «فالمرجع هو الاصل» ويظهر من بعضهم ان الاصل يختلف ، فتارة يكون هو البراءة قطعا فيما اذا كان الامر من المردد بين الاقل والاكثر الاستقلاليين للانحلال الى طلب الطبيعة المتحقق في ضمن المرة ، وقطعا والشك في الزائد على ذلك فينفي بالبراءة ، وربما يكون الرجوع الى البراءة قطعيا وذلك حيث يكون من الاقل والاكثر الارتباطيين فانه على الخلاف في تلك المسألة ، إلّا انه ربما يقال : بانه لا مجال للقول بالاحتياط ، لأن المورد لا يعقل ان يكون من الارتباطيين حيث ان المفروض تعلق الامر بالطبيعة التي قيد المرة والتكرار خارج عنها ، وانها تصدق مع المرة ومع التكرار ، ومع الارتباطية فلا تكون المرة مصداقا لها ، بل المرات مصداقها فلا مجال لاحتمال الارتباطية فلا مجرى للاحتياط.
نعم ، اذا احتمل كون المرة بشرط عدم الانضمام تكون مصداقا للطبيعة المأمور بها ، والطبيعة بشرط الانضمام مصداقا آخر ، وكون الطبيعة لا بشرط مصداقا ايضا ، واحتمل التكرار ايضا كان مجال للارتباطية ، إلّا ان الظاهر وخصوصا من القائلين بالتكرار هو تكرار المطلوب ، لا ان المطلوب امر مركب من فرد وافراد أو من دفعة ودفعات ، فتدبر.
واما اذا كان المولى في مقام البيان فالاطلاق يقتضي الاكتفاء بالمرة في مقام الامتثال ، لأن متعلق الامر هو الطبيعة غير المقيدة بمرة ولا تكرار ، ولا اشكال في تحقق المطلوب المتعلق للامر وهو الطبيعة في ضمن المرة ، فلو اراد وجوده في ضمن المتكرر لبينه ، والمفروض عدم بيانه ، ولذا قال (قدسسره) : «فلا اشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال».
(١) حاصله انه قد عرفت انه اذا كان المولى في مقام البيان وقلنا : ان الامر لا دلالة له على مرة ولا على تكرار فلا اشكال في الاكتفاء بالمرة ، وانما الاشكال : في ان للعبد