كذلك علامة انه ليس منهما (١) ، وان لم نقل : بأن اطلاقه عليه من باب المجاز في الكلمة ، بل من باب الحقيقة ، وان التصرف فيه في أمر عقلي كما
______________________________________________________
وقد علق هو (قدسسره) على هذا المقام بقوله : «فيما اذا كان المحمول والمحمول عليه كليا وفردا ، لا فيما إذا كانا كليين متساويين او غيرهما كما لا يخفى». انتهى (١).
(١) يعني : انه اذا لم يتصادق المحمول والموضوع اصلا ، وصح سلب احدهما عن الآخر حقيقة فلا بد ان يكونا من المتباينين ، ولا شك ان استعمال احد المتباينين في الآخر من المجاز اذا لم يكن غلطا ، اما صحة السلب بنحو عدم الحمل الاولي وحده فليس علامة المجاز لجواز صحة حمله عليه بنحو الكلي والفرد ، لا بنحو الحمل الاولي. نعم صحة السلب بنحو الجامع بين الحمل الاولي ، والكلي وفرده علامة ان كلا منهما غير متحد مع الآخر ماهية ، ولا احدهما متحد مع الآخر بحصة منه ، فلا بد وأن مبدأ كل منهما مباين مع مبدأ الآخر ، فان حمل احدهما على الآخر باعتبار انه عينه ، او متحد معه بحصة منه كان استعمالا مجازيا ، فان استعمال الضاحك في مفهوم الكاتب لا شك انه مجاز.
وقد يظهر مما ذكرنا ايضا : انه اذا لم يتحد المحمول والموضوع ، ولو بنحو التصادق على الموجود صح سلب كل منهما عن الآخر ، وكان دليلا على تباينهما ، فتكون صحة السلب ايضا علامة المجازية ، وقد اشار المصنف الى ما ذكرنا بقوله : «كما ان صحة سلبه كذلك علامة انه ليس منها» ، واذا لم يكن منها ، كان استعماله فيه مجازا.
نعم ، لا بد وان يستثنى : من كون صحة سلب الاتحاد بنحو الحمل الشائع علامة للمجاز فيما اذا كان المقصود بالحمل الشائع هو اتحاد مصداق الموضوع ومصداق المحمول ، لا فيما اذا كان الفرض كون الموضوع بنفسه من مصاديق المحمول.
__________________
(١) راجع كفاية الاصول بحاشية المحقق المشكيني (قدسسره) ج ١ ، ص ٢٨ حجري.