.................................................................................................
______________________________________________________
ـ منها : الموضوعات الخارجية كالدم ، والميتة ، والعذرة ، وأمثال هذه الالفاظ ، فانه لا اشكال في انها مستعملة في معانيها اللغوية ، وليس للشارع حقيقة شرعية فيها قطعا.
ـ ومنها : الامور التي وقع الامضاء لها في لسان الشارع كالفاظ المعاملات مثل : البيع والاجارة وامثالهما ، والظاهر انها لا حقيقة شرعية لها ، فان الشارع استعملها بما لها من المعنى في لسان اللغة والعرف. نعم ، اعتبر فيها شروطا وموانع ولم يخترع لها معاني استعمل اللفظ فيها ، فهي خارجة عن محل النزاع وان كان يظهر من القوانين دخولها في محل النزاع.
ـ ومنها : الماهيات المخترعة كالصلاة ، والصوم ، والحج وامثالها وهي محل النزاع ، فانه لا شبهة أن الشارع اخترع هذه الماهيات ، واستعمل اللفظ فيها ، فهل كان استعماله فيها بنحو الحقيقة ، او بنحو المجاز ومناسبتها لمعانيها اللغوية؟
الامر الثاني : ان الاقوال في المسألة ثلاثة :
ـ الاول : ثبوت الحقيقة الشرعية.
ـ الثاني : عدم ثبوتها وان الاستعمال كان مجازا.
ـ الثالث : ان هذه الماهيات المخترعة لم يستعمل الشارع اللفظ فيها بما هي هي ، وانما الاستعمال فيها كان بعنوان انها احد المصاديق للمعنى الذي وضع له اللفظ في اللغة ، فان الصلاة موضوعة في اللغة للعطف ، او الدعاء ـ كما يدعيه القاضي الباقلاني ـ واستعملت في هذه الماهية المخترعة ، لانها مصداق للدعاء.
الامر الثالث : ان الحقيقة الشرعية التي هي محل النزاع : هو وضع النبي صلىاللهعليهوسلم هذه الالفاظ لهذه المعاني ، وعدم وضعه لها ، إما بالوضع التعييني ، او بالوضع التعيّني الحاصل من كثرة الاستعمال بنفسه ، او بمشاركة متابعيه له في الاستعمال حتى صارت حقيقة في عهده وزمانه بحيث صارت حقيقة في هذه المعاني عنده وصار يطلقها عليها بنحو الحقيقة.