أبيه ، وهي أربعة آلاف شاة. فنزلت : (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) في ابنه.
(وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً (٣))
(وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) ، ما ساق من الغنم.
[٢٢٢٩] وقال مقاتل : أصاب غنما ومتاعا ثم رجع إلى أبيه فانطلق أبوه إلى النبي صلىاللهعليهوسلم وأخبره الخبر ، وسأله أيحل له أن يأكل ما أتى به ابنه؟ فقال له النبي صلىاللهعليهوسلم : نعم ، فأنزل الله هذه الآية.
قال ابن مسعود : (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) هو أن يعلم أنه من قبل الله وأن الله رازقه. وقال الربيع بن خثيم : (يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) من كل شيء ضاق على الناس. وقال أبو العالية : (يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) من كل شدة. وقال الحسن : (مَخْرَجاً) عما نهاه الله عنه.
(وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) ، يتق الله فيما نابه كفاه ما أهمه.
[٢٢٣٠] وروينا أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا».
(إِنَّ اللهَ بالِغُ أَمْرِهِ) ، قرأ طلحة بن مصرف وحفص عن عاصم (بالِغُ أَمْرِهِ) بالإضافة ، وقرأ الآخرون (بالِغُ) بالتنوين (أَمْرِهِ) نصب ، أي منفذ أمره ممض في خلقه قضاءه. (قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) ، أي جعل الله لكل شيء من الشدة والرخاء أجلا ينتهي إليه. قال مسروق : في هذه الآية (إِنَّ اللهَ بالِغُ أَمْرِهِ) ، توكل عليه أو لم يتوكل ، غير أن المتوكل عليه يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا.
(وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً (٤) ذلِكَ أَمْرُ اللهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً (٥))
قوله عزوجل : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ) ، فلا يرجون أن يحضن ، (إِنِ ارْتَبْتُمْ) ، أي شككتم فلم تدروا ما عدتهن ، (فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ) ، قال مقاتل : لما نزلت : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة : ٢٢٨] ، قال خلاد بن النعمان بن القيس الأنصاري : يا رسول الله فما عدة من لا تحيض والتي لم تحض وعدة الحبلى؟ فأنزل الله : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ) يعني القواعد اللائي قعدن عن الحيض (إِنِ ارْتَبْتُمْ) شككتم في حكمهن (فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ). (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) ، يعني الصغائر اللائي لم يحضن فعدتهن أيضا ثلاثة أشهر أما الشابة التي كانت تحيض فارتفع حيضها قبل بلوغها سن الآيسات ، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن عدتها لا تنقضي حتى يعاودها الدم فتعتد بثلاثة أقراء أو تبلغ سن الآيسات فتعتد بثلاثة أشهر ، وهو قول عثمان وعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود ، وبه قال عطاء وإليه ذهب الشافعي وأصحاب الرأي ، وحكي عن عمر : أنها تتربص تسعة (١)
__________________
[٢٢٢٩] ـ ذكره المصنف هاهنا تعليقا عن مقاتل ، وإسناده إليه أول الكتاب ، وهذا معضل ، وانظر ما قبله.
ـ وانظر «الكشاف» ١٢٠١ و «الجامع لأحكام القرآن» ٦٠٢١ و «فتح القدير» ٢٥٣٦ بتخريجنا ، ولله الحمد والمنة.
[٢٢٣٠] ـ تقدم في سورة آل عمران ، عند آية : ١٦٠.
(١) في المخطوط «أربعة» والمثبت عن المطبوع وط والقرطبي ١٨ / ١٤٧ بتحقيقي.
(٢) في المخطوط «أربعة» والمثبت عن المطبوع وط والقرطبي ١٨ / ١٤٧ بتحقيقي.