أشهر فإن لم تحض تعتد بثلاثة أشهر وهو قول مالك. وقال الحسن : تتربص سنة فإن لم تحض تعتد بثلاثة أشهر (٢). وهذا كله في عدة الطلاق ، أما المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشر سواء كانت ممن تحيض أو لا تحيض ، وأما الحامل فعدتها بوضع الحمل سواء طلقها زوجها أو مات عنها لقوله تعالى : (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ).
[٢٢٣١] أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان أنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بليال فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال : قد تصنعت للأزواج إنها أربعة أشهر وعشر ، فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلىاللهعليهوسلم فقال : «كذب أبو السنابل ، أو ليس كما قال أبو السنابل ، قد حللت فتزوجي».
(وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) ، أي يسهل عليه أمر الدنيا والآخرة.
(ذلِكَ) ، يعني ما ذكر من الأحكام ، (أَمْرُ اللهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً).
(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى (٦))
(أَسْكِنُوهُنَ) ، يعني مطلقات نسائكم (مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ) ، (مِنْ) صلة أي أسكنوهن حيث سكنتم ، (مِنْ وُجْدِكُمْ) ، سعتكم وطاقتكم يعني إن كان موسرا يوسع عليها في المسكن والنفقة ، وإن كان فقيرا فعلى قدر الطاقة ، (وَلا تُضآرُّوهُنَ) ، لا تؤذوهن ، (لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ) ، مساكنهن فيخرجن ، (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) ، فيخرجن من عدتهن.
فصل
اعلم أن المعتدة الرجعية تستحق على الزوج النفقة والسكنى ما دامت في العدة وتعني بالسكنى مئونة السكنى فإن كانت الدار التي طلقها فيها ملكا للزوج يجب على الزوج أن يخرج منها ويترك الدار لها مدة عدتها ، وإن كانت بإجارة فعلى الزوج الأجرة وإن كانت عارية ورجع المعير فعليه أن يكتري لها دارا تسكنها ، فأما المعتدة البائنة بالخلع أو بالطلقات الثلاث أو باللعان فلها السكنى حاملا كانت أو حائلا عند أكثر أهل العلم. روي عن ابن عباس أنه قال : لا سكنى لها إلا أن تكون حاملا وهو قول الحسن وعطاء والشعبي.
__________________
[٢٢٣١] ـ صحيح ، رجاله ثقات ، الشافعي ثقة إمام ، وقد توبع من دونه ، ومن فوقه رجال البخاري ومسلم.
ـ سفيان هو ابن عيينة ، الزهري هو محمد بن مسلم.
ـ وهو في «شرح السنة» ٢٣٨١ بهذا الإسناد.
ـ وهو في «سنن الشافعي» ٢ / ٥١ ـ ٥٢ عن سفيان بهذا الإسناد.
ـ وأخرجه البخاري ٥٣١٩ و ٥٣٢٠ ومسلم ١٤٨٤ وأبو داود ٢٣٠٦ والنسائي ٦ / ١٩٤ و ١٩٦ وابن ماجه ٢٠٢٨ ومالك ٢ / ٥٩٠ وأحمد ٦ / ٤٣٢ وابن حبان ٤٢٩٤ وعبد الرزاق ١١٧٢٢ والطبراني ٢٤ / (٧٤٥ ـ ٧٥٠) والبيهقي ٧ / ٤٢٨ ـ ٤٢٩ من طرق عن الزهري به بألفاظ متقاربة.