[٩٥] ـ أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال : ابنا أبو الفضل بن خيرون ، وأبو طاهر الباقلاوي ، قالا : ابنا أبو علي بن شاذان ، قال : ابنا أحمد بن كامل قال : ابنا محمد بن سعد قال : حدّثني أبي قال : حدّثني عمي ، عن أبيه ، عن جده ، عن ابن عباس رضي الله عنهما (فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قال : يستقرض منه فإذا وجد ميسرة فليقض ما يستقرض ، فذلك أكله بالمعروف.
[٩٦] ـ أخبرنا عبد الوهاب ، قال : ابنا أبو طاهر ، قال : ابنا ابن شاذان قال : ابنا عبد الرحمن بن الحسن ، قال : ابنا إبراهيم بن الحسين ، قال : ابنا آدم قال : ابنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : يأكل بالمعروف ، يعني : سلفا من مال يتيمه.
وهذا القول مذهب عبيدة السلماني ، وأبي وائل ، وسعيد بن جبير ، وأبي العالية ، ومقاتل (١). وقد حكى الطحاوي عن أبي حنيفة مثله. وروى يعقوب بن حيان عن أحمد بن حنبل مثله.
القول الثاني : أن الأكل بالمعروف أن يأكل من غير إسراف.
[٩٧] (٢) ـ أخبرنا ابن الحصين ، قال : ابنا ابن غيلان ، قال : ابنا أبو بكر الشافعي ، قال : ابنا إسحاق بن الحسن ، قال : ابنا موسى بن مسعود ، قال : ابنا الثوري ؛ قال : ابنا سفيان ، عن مغيرة ، عن إبراهيم (وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قال : ما يسد الجوع ويواري العورة.
وقد روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : الوصي إذا احتاج وضع يده مع أيديهم ، ولا يلبس عمامة.
وقال الحسن ، وعطاء ، ومكحول : يأخذ ما يسد الجوع ويواري العورة ولا يقضي إذا وجد.
قال عكرمة والسدي : يأكل بأطراف أصابعه ، ولا يسرف في الأكل ولا يكتسي منه ، وهذا مذهب قتادة.
والقول الثالث : أنه يقول : مال اليتيم بمنزلة الميتة يتناول منه عند الضرورة ، فإذا أيسر قضاه وإن لم يوسر فهو في حل ؛ قاله الشعبي.
[٩٨] ـ وأخبرنا عبد الوهاب ، قال : ابنا أبو طاهر الباقلاوي وقال : ابنا
__________________
(١) انظر «تفسير ابن أبي حاتم» (٣ / ٨٦٩).
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٣ / ٨٧٠ / ٤٨٣٢).